ضمن مشاركة "العدل" في "سيتي سكيب"

مطورون عقاريون يطلعون على أحدث الضوابط القانونية

لوسيل

الدوحة - لوسيل

اختتمت وزارة العدل مشاركتها بمعرض سيتي سكيب قطر 2018 بعدد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لأنشطة المعرض، وشهدت قاعة العروض العديد من العروض التعريفية بالضوابط القانونية المستحدثة بالقطاع العقاري، ومنها الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، والقانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن التوثيق، كما تم توفير نسخ من القوانين والإصدارات التعريفية بالخدمات القانونية وتم توزيعها على زوار المعرض، وتم خلال جناح الوزارة بالمعرض الرد على كافة تساؤلات واستفسارات الجمهور.
وخلال المعرض تعرف الجمهور على أحدث خدمات مشروع صك، واطلع زوار المعرض على خطوات الحصول على هذه الخدمات، لاسيما خطوات التسجيل على النظام والحصول على حساب إلكتروني يتم تفعيله عبر بوابة حكومي، حيث يتوقف الحصول على خدمات صك إلكترونيا على هذه الخطوة التي تتيح لصاحب الحساب ميزة إمكانية إجراء كافة معاملاته في الدوائر الحكومية الأخرى إلكترونيا من خلال هذه الحساب الموحد.
وفي عرض قدمه خالد حسن المحشادي من إدارة التسجيل العقاري، تمكن زوار المعرض من الاطلاع على الفرص التي يوفرها قانون الوساطة العقارية الجديد للمواطنين من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية، حيث أوضح المحشادي في العرض أن هذا القانون تم إعداده بعد دراسة السوق العقاري والوقوف على المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة، والاستماع إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، ولذلك جاء مشروع القانون ليتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع .
وتحدث المحشادي عن ضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية التي تم وضعها بشكل يحمي السوق العقاري من كافة أشكال المضاربات والسمسرة من الباطن، بما في ذلك ضوابط المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. وعن شروط مزاولة المهنة التي تضمنها القانون الجديد أوضح المحشادي أن منها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.