10 ساعات الحد الأقصى للعمل وإجازة أسبوعية مدفوعة الأجر

5 إلى 10 آلاف ريال مخالفات قانون المستخدمين بالمنازل

لوسيل

الدوحة - لوسيل

نص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين بالمنازل الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس، وتضمن 24 مادة، بعدم جواز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة المتخصصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومحرر من ثلاث نسخ باللغة العربية ويجوز أن ترفق به الترجمة إلى لغة أخرى ويكون النص العربي هو المعتمد.
وحدد القانون فترة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق الأوضاع، كما يصدر وزير التنمية الإدارية والعمل القرارات التنفيذية لهذا القانون.
وحظر القانون استقدام وتشغيل من الجنسين من تقل أعمارهم عن 18 سنة أو تزيد على 60 سنة ويجوز للوزير أو من ينوبه الاستثناء من الحد الأقصى للسن، كما ألزم القانون صاحب العمل بأداء الإيجار الشهري المتفق عليه للمستقدم بالعملة القطرية بما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجل المستقدم إلا إذا أثبت أنه أودع بالحساب المصرفي أو تسليمه نقدا باليد بموجب مخالصة موقعة تفيد استلامه.
وحظر القانون على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق نظير إجراءات استقدام العامل، كما حظر تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته وفي احتفاظه بحقه كاملا بمكافأة نهاية الخدمة.
كما ألزم القانون المستخدم بعدم العمل لدى الغير بأجر أو بدون وحسن تعامل مع المستقدم وأسرته وتنفيذ تعليمات صاحب العمل على أكمل وجه، وحدد القانون ساعات العمل بـ 10 ساعات يوميا، كما يستحق المستخدم إجازة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كما يستحق المستخدم إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أسابيع عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة ويجوز تجزيئها كما يجوز للمستخدم الذي أمضى سنتين بالخدمة تذكرة سفر جوا إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهابا وإيابا.

ويجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها إذا أخل بالالتزامات المقررة ضمن هذا القانون أو عقد الاستخدام، كما يجوز للمستخدم إنهاء عقد الاستخدام قبل انتهاء نهاية مدته مع احتفاظه بحقه بمكافأة نهاية الخدمة في أي من حالات إخلال صاحب العمل بالتزاماته بموجب القانون أو عقد الاستخدام أو استعمل صاحب العمل الغش وقت التعاقد مع المستخدم بما يتعلق بشروط الاستخدام أو اعتدى عليه صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بما يمس بدنه أو حياته أو إذا وجد خطر جسيم يحد من سلامة المستخدم أو صحته.

كما تخضع المنازعات بين صاحب العمل والمستخدم لتطبيق أحكام القانون أو عقد الاستقدام أو أحكام الفصل الحادي عشر من قانون العمل، كما يكون تعويض المستخدم لإصابات العمل وفقا لقانون العمل، كما تسقط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون أو عقد الاستقدام مع مرور سنة من تاريخ العقد أو إنهائه أو ترك العمل.
ونصت المادة 21 من القانون على معاقبة بالغرامة التي لا تزيد على 5000 ريال لكل من خالف أحكام مواد القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10000 كل من خالف أحكام المادتين 8 و5.