تشمل «الجوازات» و»حماية المجتمع» و»غرفة قطر»

الشورى يحيل 3 مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة

لوسيل

وسام السعايدة

أحال مجلس الشورى 3 مشاريع قوانين الى اللجان المختصة لتعديل بعض الأحكام الواردة فيها، جاء ذلك خلال انعقاد جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقرر المجلس الموافقة على تعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وتضمن مشروع القانون تعديل المواد التالية: 4، 6،13، 15، 17،22، 27، 28،فقرة أولى، 29 فقرة ثانية، وجدول الرسوم الملحق بهذا القانون، حيث أوصى بإحالته الى اللجنة المختصة لمناقشة التعديلات المقترحة وتقديم تقرير للمجلس.
كما قرر المجلس كذلك إحالة مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر الى اللجنة المختصة لدراسة التعديلات وتقديم تقرير للمجلس، ويقضي التعديل بأن يستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي: يحدد بقرار من وزير الداخلية الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور وتجديدها وتعديلها، كما يحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وتجديدها وتعديلها .
وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع الى اللجنة المختصة لدراستة وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
ويتألف القانون الحالي من (6) مواد، وتنص المادة (1): استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المشار إليه، يجوز لوزير الداخلية، في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو لعرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك، بناءً على تقرير بالواقعة يرفعه مدير عام الأمن العام .
وتنص المادة (2): تكون مدة التحفظ أسبوعين قابلة للتمديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء. وتضاعف مدة التحفظ المشار إليها إذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة .
المادة (3): يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ أو تمديده، بطلب مكتوب يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء .
المادة (4): يعامل المتحفظ عليه، طوال مدة التحفظ، معاملة المحبوس احتياطياً، وإذا قدم المتحفظ عليه إلى المحاكمة وقضي بمعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية، تستنزل مدة التحفظ من مدة العقوبة المقضي بها .
المادة (5): يجوز لوزير الداخلية في الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أن يقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة وكان مرتبطاً بها. ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الغلق إلى رئيس مجلس الوزراء .