يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم.. تضمن عقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال

لوسيل تنشر قانون إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية

لوسيل

وسام السعايدة


صدر في الجريدة الرسمية أمس، المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية.

ووفقا للقانون الذي يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم تتولى الإدارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته وإعداد سجل خاص لتلك السلع يعتمد من الوزير.

كما يتضمن إنشاء قاعدة بيانات ودراسة الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية ومتابعة رصيد المخزون الاستراتيجي.. وفيما يلي تنشر لوسيل أبرز وأهم النصوص الواردة في القانون.

نصت المادة (2) من المرسوم على أنه لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، ويصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليها في الفقرة السابقة الإعفاء من القيد بهما قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة .

ويجوز بقرار من الوزير إعفاءء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة.

ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناء على مقترح الإدارة المختصة. والإدارة المختصة كما جاء في المرسوم هي الوحدة الإدارية المختصة في وزارة التجارة والصناعة.

قاعدة بيانات متكاملة

ونصت المادة (3) على أن تتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته، وتمارس لهذا الغرض الاختصاصات التالية: إعداد الدراسات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن إنتاج السلع الاستراتيجية محليا وفي بلدان المنشأ أو التوريد، اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون الاستراتيجي واعتمادها من الوزير، تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية والمدة المقررة للاحتفاظ بها، مراقبة كفاية المخزون الاستراتيجي لدى المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين ومتابعة الرصيد القائم لمخزون الأمان حسب الأصناف، وإعداد سجل خاص للسلع الاستراتيجية يعتمد من الوزير .

كما تقوم الإدارة المختصة بإنشاء قاعدة بيانات حول المخازن الموجودة والطاقة التخزينية للسلع الاستراتيجية بالدولة وموجودات المخازن بالدولة وحركة المخزون ومعدلات الاستخدام الكلي حسب الصنف، وكذلك دراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية وقياس متابعة حجم استهلاك كل سلعة منها وتحديد الفائض والعجز دوريا لدى المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين مع بيان الأسباب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتتولى الإدارة المختصة إعداد ومتابعة قائمتي المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين ومتابعة رصيد المخزون الاستراتيجي وتحليل ما يطرأ عليه من تغيرات غير عادية ووضع المعايير والإجراءات والآليات الملائمة لتدويره، والمحافظة على مخزون الأمان واتخاذ التدابير اللازمة لسد العجز واقتراح زيادة وتخفيض سعة التخزين بالدولة عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكذلك الإشراف على المخازن ومراقبة النواحي الفنية فيما يتعلق بظروف حفظ السلع الاستراتيجية وتدويرها وإعداد التقارير والدراسات بشأن المخزون الاستراتيجي والتغيرات التي تطرأ على السلع الاستراتيجية ورفعها للوزير وإصدار التعاميم المتعلقة بالسلع الاستراتيجية ومتابعة عمليات التفتيش الدوري للمصانع والمحال والمخازن المتعاملة في السلع الاستراتيجية ومراقبة الفواتير وغيرها من المستندات المثبتة لما يتم تداوله من السلع الاستراتيجية، والتحقق من مدى تقيد المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين بالتزامهم بمقتضى هذا القانون.

وتتولى الإدارة المختصة التنسيق مع الجهات المختصة لضمان أمن الأنظمة الإلكترونية ذات الصلة بإدارة المخزون الاستراتيجي والتعامل مع السلع الاستراتيجية وأي مهام أخرى تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية تحال إليها من الوزير.

المزود الرئيسي

ونصت المادة (4) من القانون على أن تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع المزود الرئيسي والتاجر المسجل والجهات المعنية وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الإستراتيجة بناء على طبيعة استخدامها وأهميتها وذلك بهدف الوقوف على حجم ونوع وقيمة المخزون الاستراتيجي لغايات التدوير وتحاشي التلف وانتهاء الصلاحية وضمان الاحتفاظ الدائم بمخزون الأمان من السلع الاستراتيجية وتوجيه المزود الرئيسي والتاجر المسجل باختيار أوقات الشراء المناسبة بناء على وضع المخزون الاستراتيجي القائم .

وتحدد الإدارة آلية إعداد ومسك دليل تصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية وإجراءات مراجعته ومتابعة مدى تقيد الجهات المعنية به وتعتمد الآلية من الوزير.

وتتولى الإدارة المختصة بإنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه ومسك سجل إلكتروني للمزودين الرئيسيين والتاجر المسجل تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية، ويلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل باستيفاء شروط التسجيل بالنظام وتوفير البيانات المتعلقة به والتي تحددها الإدارة المختصة وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات وتحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل في النظام.

فيما نصت المادة (6) على أنه تقوم الإدارة المختصة بإبرام عقد مع المزود الرئيسي قبل إدراجه بقائمة المزودين الرئيسيين يسمى عقد التخزين الإجباري، ويتضمن العقد حقوق والتزامات المزود الرئيسي فيما يتصل بحفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي وخاصة ما يلي: تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الموكلة للمزود الرئيسي مهمة توريدها وإنتاجها وحفظها في المخازن التابعة لها، بيان قائمة المخازن المستغلة من قبل المزود الرئيسي لتخزين السلع الاستراتيجية وأماكنها ومواصفاتها وسعتها وطاقتها الاستيعابية القصوى وتحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإجباري عليها .

كما تحدد آلية تحمل أو تغطية مصروفات التخزين الإجباري والخسائر التي يمكن أن تلحق بالسلع الاستراتيجية لأسباب لا ترجع للمزود الرئيسي، وإجراءات التصرف في السلع الاستراتيجية ونظام تحديد أسعار بيعها في حال تحقق الظروف الطارئة والأزمات والكوارث والأسباب التي من أجلها تم إنشاء المخزون الاستراتيجي، والنص على حق الإدارة المختصة في الحالات التي تحددها في استلام المخازن التي توجد بها السلع الاستراتيجية وإدارتها وتوجيه التصرف بها، والنص على حق الوزارة بالتوجه بشراء كميات من السلع الاستراتيجية وتخزينها.

إدارة المخزون

ونصت المادة (7) من القانون على أن يلتزم المزود الرئيسي في إدارة المخزون الاستراتيجي في المخازن، وتوفير السلع الاستراتيجية المطلوبة ومراعاة مخزون الأمان وفقا للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة والمعتمدة من الوزير، وتزويد التجار المسجلين باحتياجاتهم من السلع الاستراتيجية وفقا للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة وذلك بغرض عرضها للمستهلكين، واستخدام النظام الإلكتروني الذي تضعه الإدارة للتعامل مع السلع الاستراتيجية، واعتماد النظام الملائم للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي ووسائل المناولة والتسليم والحفظ والوقاية والصرف، ومراعاة المواصفات القياسية المقررة للسلع الاستراتيجية وشروط وضوابط التخزين واتباع المعايير المعتمدة لتدوير المخزون الاستراتيجي والجرد الدوري للمخازن وتوثيق ومعالجة أي تراجع في المخزونات الاستراتيجية وإبلاغ الإدارة عند فقدان أي سلع استراتيجية أو سجلات متعلقة بها والاحتفاظ بالفواتير وغيرها من المستندات المثبتة لما يتم تداوله من السلع الاستراتيجية.

وجاء في المادة (8) أنه يحظر على المزود الرئيسي إغلاق المحال والمصانع المتعاملة في السلع الاستراتيجية أو إيقاف نشاطها أو تغييره أو الامتناع عن الإنتاج أو التوريد دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، ويحظر كذلك التلاعب بأي محررات ورقية أو إلكترونية تتعلق بالمخزون الاستراتيجي أو تصدير أو إعادة تصدير أي من السلع الاستراتيجية دون موافقة الإدارة المختصة.

فيما جاء في المادة (9) أنه على التاجر المسجل أن يلتزم فيما يلي: تهيئة جزء من المحال التابعة له لغرض السلع الاستراتيجية التي يتزود بها من المزود الرئيسي وربط المحال التابعة له بنظام إلكتروني والتقيد بدليل تصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية، والاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر تزويده بالسلع الاستراتيجية سواء من المورد أو المنتج أو من أي مصدر آخر، وإخطار الإدارة المختصة فورا عن كمية السلع الاستراتيجية الموجودة في المحال التابعة له، وإبلاغ الإدارة فورا في حال فقدان أي سلع استراتيجية أو سجلات متعلقة بها.

وتضمنت المادة (10) حظر التاجر المسجل من الامتناع عن عرض أو بيع السلع الاستراتيجية أو احتكار تداولها أو التصرف فيها بقصد رفع أسعار أو إخفاؤها عن المستهلك أو إرغامه على شراء كمية منها أو فرض شراء سلعة أخرى، والتلاعب بأي محررات ورقية أو إلكترونية بخصوص السلع الاستراتيجية.

وجاء في المادة (11) أنه يجوز للوزير عند الحاجة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة توجيه المزودين الرئيسيين بشراء كميات من السلع الواردة في قائمة السلع الاستراتيجية المنصوص عليها في المادة (2) وتخزينها في المخازن التابعة للدولة أو لدى المزودين الرئيسيين أو عن طريق استئجار مخازن أخرى.

وتضمنت المادة (12) أن تتولى الإدارة المختصة دراسة الإعفاءات والامتيازات والحوافز والتسهيلات التي تمنح للمزود الرئيسي أو التاجر المسجل بقرار من الوزير.

وجاء في المادة (13) أنه مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن في الحصول على تعويض عادل يجوز للإدارة المختصة في حالات الظروف الطارئة والكوارث والأزمات وبعد أخذ إذن الوزير كتابة استلام المخازن أيا كانت الجهة المالكة وإدارتها إلى حين انقضاء الأسباب.

العقوبات

وتضمنت المادة (14) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2/ فقرة أولى، 7 و8 و9 و10، من هذا القانون.

كما يعاقب بذات العقوبات كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في السلع المتحفظ عليها وفقا للمادة (20).

ونصت المادة (16) أنه يجوز للمحكمة فضلا عن الحكم في العقوبة المقررة الحكم بغلق المحل الذي ارتُكِبت به المخالفة لمدة لا تزيد على سنة وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. كما يجوز للمحكمة مصادرة السلع وتسليمها للإدارة المختصة. وجاء في المادة (20) أنه يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بحقهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن.

ونصت المادة (21) أنه على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلهكا الدولة أو تساهم فيها التنسيق مع الإدارة المختصة فيما يتعلق بالأعمال الداخلة في اختصاصاتها.

ونصت المادة (22) على أنه يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ونصت المادة (23) على أنه يعمل بتنفيذ هذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.