تعليمات «المركزي» حول الشيكات المرتجعة

الملاءة المالية والأرصدة شرط إصدار دفتر شيكات للعملاء

لوسيل

الدوحة - لوسيل

حدد تعميم أصدره سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى البنوك والمصارف العاملة في الدولة ضوابط صارمة حول الشيكات المرتجعة، حيث وصف الشيك المرتجع بأنه أي شيك مسحوب على أي بنك ولا يتم صرفه لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته سواء بالريال القطري أو بأي عملة أجنبية قابلة للتداول في الدولة ويستثنى من أحكام هذه التعليمات الشيك المحرر لأمر الساحب إلا إذا تم تداوله بالتظهير والشيكات المسحوبة على حساب جهات حكومية.

ويكون للبنك صلاحية الاستعلام عن بيانات الشيكات المرتجعة عن طريق الربط الشبكي الإلكتروني مع المركزي الذي سيوفر خدمات الاستعلام عن العملاء والمعلومات عن الشيكات المرتجعة للبنوك الأعضاء ويحتفظ المركز ببيانات الشيكات المرتجعة الواردة من البنوك الأعضاء في نظام الشيكات المرتجعة ويستخرج التقارير الخاصة بهذه البيانات ولا يعتبر المركزي أو المصرف بأي حال من الأحوال مسؤولين عن صحة البيانات المستلمة من البنوك.

ووجه المركزي في تعميمه ضرورة الالتزام بإعداد البيانات التفصيلية عن الشيكات المرتجعة المحررة من قبل الساحب (الإبلاغ - التسوية الحذف - والتعديل) وإرسالها إلى المركزي يوميا إلكترونيا على أن يتوافق محتوى ملف البيانات مع دليل ملف إدخال البيانات للشيكات المرتجعة الإصدار أو أي إصدار لاحق من المركزي وعن طريق مراكزها الرئيسية فقط وطلب المركزي الاحتفاظ بالبيانات التفصيلية عن المعلومات المتعلقة بالشيك المرتجع (اسم الساحب - رقم إثبات الشخصية - رقم الشيك تاريخ الشيك - تاريخ إعادة الشيك - اسم المستفيد الأول من الشيك واسم المظهر له إن وجد - المبلغ بالريال القطري - أو مقوما بالريال وتاريخ ووسيلة إبلاغ الساحب طيلة بقاء اسم الساحب مدرجا بتقرير الشيكات المرتجعة، وضرورة إخطار الساحب على عنوانه عن إرجاع الشيك وأسباب وتاريخ الإرجاع فوريا.

وإرسال بيانات الساحب إلى المركزي خلال يوم العمل بتاريخ إرجاع الشيك، وإجراء عملية التسوية بعد إدراج اسم الساحب طبقا لأحكام التعليمات وعلى البنوك إرسال ملف تسوية ببيانات الإبلاغ عن الساحب مصدر الشيك المرتجع، إذا تم صرف الشيك المرتجع من حساب الساحب وإذا تسلم البنك أصل الشيك من الساحب فعلى البنك إثبات تاريخ مراجعة الساحب للبنك كتاريخ لتسوية الشيك. ووفقا للتعميم لا يجوز للبنك رفض أو تأجيل إجراء تسوية أو تعديل أو إلغاء الشيك تذرعا بأي علاقات أخرى بينه وبين عميله.

ووجه المركزي بأنه في حال قيام الساحب للمرة الثانية خلال العام بتحويل شيك بصورة تمنع صرفه يعامل الشيك معاملة الشيك المرتجع بدون رصيد ويخضع لتعليمات المركزي ، وأوضح التعميم أنه قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات للعميل ضرورة مراعاة ملاءمة حجم دفتر الشيكات الممنوح للعميل مع حجم معاملاته المالية وأرصدته لدى البنك ومصداقية تعامله بشكل عام، وطالب المركزي البنوك بالطبع على غلاف دفاتر الشيكات التي تسلم للعميل معلومات أنه يقوم بإدراج اسم العميل بكشوف الشيكات المرتجعة قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات للعميل إذا تمت إعادة الشيك بسبب عدم وجود رصيد كافٍ .

وحذر المركزي البنوك بأنه سيقوم بفرض الجزاءات المالية المقررة بالقانون على أي بنك يخالف أحكام هذه التعليمات.