أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ثلاثة قرارات بشأن انتخاب مجلس الشورى، وهي قرار وزير الداخلية رقم (58) لسنة 2021 بتشكيل لجنة الناخبين ونظام وضوابط عملها، وقرار وزير الداخلية رقم (59) لسنة 2021 بتشكيل لجنة المرشحين ونظام وضوابط عملها، وقرار وزير الداخلية رقم (60) لسنة 2021 بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليه.
ويقضي قرار تشكيل لجنة الناخبين ونظام وضوابط عملها، بتشكيل اللجنة من خمسة ممثلين عن الوزارة يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وأربعة ممثلين عن المجتمع المدني يختارهم الوزير، وتتولى اللجنة إعداد، ومراجعة، وإعلان جداول الناخبين، ويكون لها، على الأخص، ما يلي:
تلقي طلبات قيد الناخبين وفحصها.
إدراج من توافرت فيه شروط الناخب في جداول الناخبين.
إضافة أسماء من تبين عدم إدراج أسمائهم في الجداول رغم استيفائهم الشروط المقررة قانوناً في الناخب،
حذف أسماء المتوفين من جداول الناخبين.
حذف أسماء من فقدوا صفة الناخب منذ آخر مراجعة للجداول وكذلك من أدرجت أسماؤهم بطريق الخطأ أو بغير حق.
كما تتولى اللجنة، تحديد العنوان الدائم للناخب، وإعلان الجداول الأولية للناخبين، وتلقي طلبات الاعتراض أو التظلم بشأن جداول الناخبين الأولية والفصل فيها، وإعلان الجداول النهائية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية وبأي وسيلة أخرى مناسبة، واستبعاد الناخب الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية وموعد إجراء الانتخابات.
وفيما يتعلق بقرار تشكيل لجنة المرشحين ونظام وضوابط عملها، يتم تشكيل اللجنة من خمسة ممثلين عن الوزارة يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وأحد قضاة محكمة الاستئناف، ومحام عام بالنيابة العامة، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل عن المجتمع المدني يختاره الوزير.
وتتولى اللجنة، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشورى، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وقيد طلبات الترشح، وفقاً لتاريخ وساعة ورودها، وتسليم طالب الترشح إيصالاً باستلام طلب الترشح، وفحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون في طالب الترشح، وإعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في مقار الدوائر الانتخابية، والفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية للمرشحين، وفقا لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في مقار الدوائر الانتخابية، وبأي وسيلة أخرى مناسبة، مرتبة ترتيبا هجائيا، وتعدیل كشوف المرشحين وفقا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن تلقى طلبات التنازل عن الترشيح واعتمادها، واستبعاد المرشح الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في المرشح في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخابات.
وحدد قرار بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليه، الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية (2،000،000) مليوني ريال، ولكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة (35%) من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة، ويكون تقدير القسمة النقدية للتبرعات العينية على أساس الأسعار السائدة، ويكون تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية على أساس الأسعار السائدة وقت تسلمها. وعلى المرشح إخطار اللجنة بأسماء الأشخاص الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع.
ويحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري، أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي، أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي، أيا كان شكله القانوني.
ويجب على كل مرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية، إبداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية، التي تلقاها لتمويل دعايته الانتخابية، في حساب مصرفي يتم فتحه لهذا الغرض في أحد البنوك الوطنية التي تحددها اللجنة، ويتم صرف جميع النفقات على الدعاية الانتخابية من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق عليها من أي مصدر خارج هذا الحساب.
ويلتزم المرشح بالتحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية، وإبداع مبلغها أو قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وإدارة سجل وإيصالات التبرعات النقدية، وتحديد قيمة التبرعات العينية، وفق أحكام القانون، وإدارة الحساب المصرفي والتصرف فيه، وإدارة دفتر الشيكات، وعدم تجاوز سقف التمويل المسمـوح بـه قانونا، والتحقق من الصيغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها، ومن وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة، وإعداد قائمة بالمصروفات الانتخابية وللمرشح طلب كشوف الحساب وصور عن أي وثائق أو مستندات تتعلق بالحساب المصرفي كما يجوز له سحب المبالغ المتبقية بالحساب المصرفي وتصفية الموارد العينية التي لم تُستهلك.