قرر مجلس الشورى أمس، إحالة مشروع قانون بشأن النظافة العامة إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العادية الأسبوعية للمجلس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته المنعقدة في الثاني عشر من أكتوبر الماضي برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على مشروع قانون بشأن النظافة العامة.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات لحماية الإنسان والبيئة من مضار التلوث بكافة أشكاله.
وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. كما يحظر القانون ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة، ويحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في هذه الأماكن، ويحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة.
وتتولى البلدية المختصة تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون، ويكون المتعهد مسؤولا عن جامعي القمامة التابعين له. وتحرص الدولة ممثلة في وزارة البلدية والبيئة على حماية الإنسان والبيئة من مضار التلوث بكل أشكاله، حيث أصدرت من أجل ذلك جملة من القوانين الصارمة للحفاظ على النظافة العامة وضبط ومخالفة العابثين بها، ومن ذلك قانون الصلح في جرائم البلدية، وهو قانون يحقق هدف المحافظة على النظافة العامة ويضم هذا القانون جزءا خاصا بالنظافة العامة يتضمن تحديد المخالفة بشكل واضح، وتحديد الإجراءات وقيمة الغرامة الفورية لكل مخالفة، ويكون سداد المبلغ المبين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تحرير المحضر، كما يشترط إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف.
ومن أبرز مخالفات قانون النظافة وقيمة الغرامة لكل منها، إلقاء مناديل الورق أو المهملات أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو الأماكن العامة 200 ريال، ترك أو رمي المخلفات أو بقايا الطعام أمام المنازل أو في الطريق أو الأماكن العامة 100 ريال، نشر الملابس أو السجاد على الشرفات المطلة على الطرق والأماكن العامة 300 ريال، إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطرق أو الأماكن العامة 100 ريال، تسبيل ماء الاستحمام في الطرق العامة 300 ريال، إلقاء روث الحيوانات في غير الأماكن المخصصة لها 400 ريال، إلقاء أو ترك الأجهزة أو المعدات القديمة أو أجزائها على الأرصفة أو الأماكن العامة 100 ريال، إلقاء أو ترك المخلفات أو أكياس القمامة أمام المحال العامة أو التجارية أو خارج الحاوية المخصصة لذلك 500 ريال، ترك أو رمي مخلفات الطعام في الحدائق أو الشواطئ في الأماكن العامة والأراضي الفضاء 100 ريال، ترك السيارات المهملة في الطرق أو على الأرصفة في الأماكن العامة 500 ريال، عدم استخدام غطاء الحماية لوسائل النقل بشكل محكم مما يؤدي إلى تساقط محتوياتها 600 ريال، تسبيل مياه المجاري من الحفر الامتصاصية أو البالوعات أو التوصيلات أو عدم وجود غطاء محكم لها 500 ريال، غسيل السيارات أو الآليات أو وسائل النقل في غير الأماكن المسموح بها 100 ريال عن كل سيارة. وتضمن القانون رقم (30) لسنة 1995 تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1988 بشأن النظافة العامة، حيث نصت المادة (1)، يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 1974، النص التالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حالة العود .