بعد تسعة أيام من انطلاقها

لوسيل ترصد التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية

لوسيل

الدوحة - لوسيل

لاحظت لوسيل التزام المرشحين بالشروط المفروضة على الدعاية الانتخابية التي انطلقت منذ منتصف الشهر الجاري عقب الإعلان عن الكشوف النهائية سواء في الشوارع الرئيسية أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الندوات التي عقدت في النوادي والفنادق.

وحدد القانون جملة من الشروط يجب على المرشحين الالتزام بها خلال الدعاية الانتخابية سواء بالمدة المسموح فيها بالدعاية الانتخابية أو تجنب بعض العبارات أو الدعاية بهدف الحفاظ على الاستقرار المجتمعي أو على مستوى عقد الاجتماعات الانتخابية.

الضوابط

وتشمل ضوابط الحملات الدعائية ضرورة عدم إعاقة وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة، وألا تؤدّي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية، أو إعاقة وسائل الإنقاذ، مع الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبّت على عقار غير مملوك للمرشح، وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، يجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرًا على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضرارًا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، وألا يؤدّي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو تشويه الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام.

ويجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. وللجهة المختصة في وزارة البلدية الحق في إزالتها بعد مضي أربع وعشرين ساعة على إنذاره بالإزالة، كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقة المرشح بعد مضي أربع وعشرين ساعة على إنذاره بتصحيح المخالفة.

أحكام الدستور

وألزمت اللجنة الإشرافية المرشح عند ممارسة الدعاية باحترام أحكام الدستور وحرية الغير في إبداء رأيه وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور وغيرها من اللافتات الرسمية، وعدم مخالفة الارتفاعات، أو المقاييس، أو الأبعاد التي تحدّدها البلديات المختصة.

ويحظر القانون تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية والمنشآت التعليمية والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها وداخل قاعة الانتخاب، أو خارجها بمسافة تقل عن مائتي متر، بالإضافة إلى تجنب وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو أحواض وحاويات النباتات أو العلامات الإرشادية والإشارات المرورية، ولا يجوز لأي مرشح أن يستعمل لأغراض الدعاية الانتخابية مكبرات الصوت إلا بترخيص خاص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص، كذلك لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي.

لقاء انتخابي

ويحظر على المرشح عقد اجتماع أو لقاء انتخابي جماعي عام، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع متضمنًا مكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء، وكذلك أسماء المتحدثين على ألا يستمر انعقاد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساءً. كما يحظر تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. ويحظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. كما يحظر استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، وكذلك التعدّي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب.

البلدية حددت ضوابط الدعاية الانتخابية

حددت وزارة البلدية والبيئة ضوابط وإجراءات وهي أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب العربية وفقا للضوابط التي تحددها البلدية المختصة، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي أو غيره من الأديان، وألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة، وألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وألا تعوق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ، بالإضافة إلى الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو مَن يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة، وألا تكون العلامات التجارية أو الأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية، وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، وللبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة، كذلك لا يسمح بوضع اللافتات أو الإعلانات على مداخل القسائم أو المحلات والمتاجر، ويحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. ه... يجب أن نسخر لهم كامل طاقاتنا العلمية حتى ننهض بهم ومن ثم توفير فرص العمل الملائمة لهم.