تنظر المحكمة الإدارية بنحو 106 قضايا منازعات إدارية خلال الأسبوع الحالي، بحسب المجلس الأعلى للقضاء، تتركز في معظمها في قضايا انهاء الخدمات والدرجات والترقية والعلاوات.
وتتلخص المنازعات الادارية التي تنظرها المحكمة غالبا في كل من منازعات المرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
كما تتضمن القضايا الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، والقرارات الصادرة بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، ونزع الملكية للمنفعة العامة وطلبات التعويض ومنازعات العقود الإدارية.
وبحسب احصائيات المجلس الأعلى للقضاء بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم في عام 2015 نحو 941 دعوى، حيث تم الفصل في 650 دعوى بنسبة 69 %.
واختص القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية بالنظر في العديد من المنازعات الإدارية وتشمل:1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية. 2- الطلبات التي يقدّمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم. 3- الطلبات التي يقدّمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجّرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم، ونزع الملكية للمنفعة العامة. 4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2)،(3) من هذه المادة، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية. 5- منازعات العقود الإدارية.
ووفقا للمادة (9)، تستأنف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم. ويسري ميعاد رفع الدعوى على طلبات إلغاء قرارات مجالس التأديب، وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.