أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة محطة تزويد محروقات بترولية بمنطقة لوسيل لمدة أسبوع، إثر قيامها بإصدار فواتير تحتوي على بيانات غير كاملة وغير صحيحة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس: إن هذا الإجراء جاء بعد أن قامت بإصدار تعميم لجميع محطات البترول في يناير الماضي، يلزمها بإصدار فواتير تتضمن بيانات كاملة ودقيقة.
وكانت الوزارة قد حررت 11 مخالفة لعدد من المحطات لم تلتزم بهذا التعميم من بينها المحطة المذكورة في وقت سابق.
وأضافت: تطبيقاً للتعميم وحماية لحقوق المستهلك، يقوم مفتشو الوزارة بشكل دوري بحملات تفتيشية مكثفة للتأكد من مدى التزام القائمين على محطات الوقود بالتعميم الصادر عن الوزارة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، حيث ثبت قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد على السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق .
وأشارت إلى أنه تم تحرير عدة مخالفات بقيمة تصاعدية نتيجة تكرار المحطة للمخالفة وإغلاقها لمدة أسبوع لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة.
منوهة أن للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى.
جدير بالذكر أنه يتم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.
وفي هذا الصدد، تود الوزارة تذكير القائمين على محطات البترول بالالتزام المحمول عليهم وفق نص المادة (8) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بضرورة احترام حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علما بأن المادة (4) من اللائحة التنفيذية تضمنت تفصيلا للبيانات القانونية الواجب توفرها بالفاتورة والتي تشتمل على أن يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية، على أن تتضمن اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، ونوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية، ووحدة البيع، وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة، وحالة السلعة إذا كانت مستعملة، وسعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال، وميعاد التسليم، وتوقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانونا، والرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء.
وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.