عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة ثمّن المجلس لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله مع رئيس وأعضاء المجلس بالديوان الأميري الأربعاء الماضي.
وأكد مجلس الشورى أن هذا اللقاء الهام وحديث صاحب السمو خلاله شكل مع خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى خارطة طريق ومنهاج عمل خلال المرحلة القادمة التي تتطلب مزيداً من البذل والعطاء من أجل الوطن والمواطنين.
أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، المجلس على الاجتماعات الإقليمية والدولية التي شارك فيها سعادته والوفود المرافقة خلال عطلة المجلس، وقد شملت الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا (أوراسيا)، الذي انعقد في مدينة نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان يومي 23- 24 سبتمبر الماضي، واجتماع الجمعية العامة الحادي والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، والذي انعقد في بلغراد عاصمة جمهورية صربيا خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الماضي، والاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي انعقد في مدينة ريزا التركية خلال الفترة من 25- 28 أكتوبر الماضي.
كما أطلع سعادته، المجلس على لقاءاته التي عقدها على هامش هذه الاجتماعات مع رؤساء البرلمانات المشاركة وعدد من كبار المسؤولين في هذه الدول.
لرفع تقرير مشفوعا بالتوصيات للمجلس
الشؤون الداخلية والخارجية تناقش تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
ناقش المجلس خلال جلسته المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إن المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، قد صدر أثناء الإجازة الصيفية لمجلس الشورى، ومن المعلوم أن الدستور قد أجاز لحضرة صاحب السمو، وذلك في الأحوال الاستثنائية، التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون. وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، حيث للمجلس أن يبدي ملاحظاته أو توصياته بشأنها خلال أجل محدد.
وأضاف سعادة رئيس المجلس أن المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 تضمن تعديل المادة 30 و32 و36 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وبموجب التعديل، يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
ويُستبدل بنصوص المواد (30)، (32)، (36) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (30): للجهة المختصة إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية: 1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. 2- مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. 3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة(32): كون مدة إقامة مالكي العقارات والمنتفعين بها، خمس سنوات قابلة تجدد تلقائياً بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتكون مدة إقامة المستثمرين والفئات الأخرى خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مادة(36): للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته. ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة .
المالية والاقتصادية تناقش إدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية
ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
ويشمل المرسوم بقانون (23) مادة، ولا يجوز بموجبه التعامل في السلع الإستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الإستراتيجي وإدارته، كما تتولى إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الإستراتيجي والإشراف عليه. ويحدد المرسوم بقانون التزامات التاجر المسجل، كما يحدد العقوبات على المخالفين. وأكد سعادة السيد محمد عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على أهمية هذا المشروع، موضحاً أن المراسيم تأتي إلى المجلس ساري العمل فيها بحيث تكون للعلم فقط، وينظر لها بالاستعجال، ولا يمنع إذا كان هناك ملاحظة أو توصية معينة يمكن رفعها للحكومة، إلا أنه لا يجوز التعديل عليه، باعتبار أنه ليس من حق المجلس إجراء أي تعديلات على المراسيم بقوانين، أما الملاحظات والتوصيات يمكن العمل بها من خلال القرارات أو اللوئح التنفيذية.
وأعرب السليطي عن إعجابه بالمرسوم الذي يتعلق بالمواد الغذائية والاستهلاكية، والذي يتعلق بتخطيط الدولة، وأشار إلى أن الدولة تمر بظروف استثنائية تتطلب أن تكون المواد الاستهلاكية والغذائية الرئيسية متوفرة باعتباره تحدياً على الدولة، وبالتالي فإن هذا التنظيم التشريعي سيضمن عملية الإشراف والمراقبة والمتابعة سواء على التوزيع أو الاحتكار فيما يتعلق بهذه المواد. وأضاف السليطي أن المرسوم مطمئن يؤكد حرص الدولة على استباق الأمور التي تتعلق بالاحتياجات الضرورية لأفراد المجتمع.
وأوضح السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، أن سلطة مجلس الشورى فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين تنحصر في قبول المرسوم أو رفضه، ولا يجوز تعديله لأنه لم يمضِ عليه إلا أشهر قليلة منذ دخوله حيز التنفيذ، وليس هناك ما يمنع الاطلاع عليه، وأضاف أنه في حالة رأي المجلس أو اللجنة إضافة توصيات ليس هناك ما يمنع ذلك بحيث تكون للتنفيذ وليس التعديل، وذلك في إطار الرأي والمشوره التي ترفع للحكومة الموقرة.
وقال السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي، عضو مجلس الشورى، إنه لا يجوز الاحتكار في السلع الإستراتيجية بأي طريقة كانت، مشيراً الى المادة 8 التي تحظر على المورد الرئيسي إغلاق المحال والمصانع إلى آخر النص.
وتساءل ما علاقة المورد الرئيسي بالمحال أو التجار أو المصانع التي تتعامل بالسلع الرئيسية إلا إذا كانت تابعة له، وفي هذه الحالة فإن الأمر يؤدي إلى الاحتكار، لافتاً إلى المادة 19 البند رقم 2 الذي جاء فيه: ربط المحال بنظام إلكتروني.
ويعتقد الخليفي أنه يجب أن يكون هناك محل واحد فقط لكل تاجر، وحصر نشاط المزود الرئيسي بحيث لا يمنح فرصة فتح أفرع بأسماء مختلفة وذلك لمحاربة الأساليب التي تؤدي للاحتكار.
ووصف السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو المجلس القانون بأنه جيد وينظم العلاقة بين المستورد والتاجر والدولة خصوصا أن القانون يتحدث عن السلع الإستراتيجية ويطلب توصيات المجلس في هذا الجانب.
وأشار السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو مجلس الشورى إلى أن المخزون الإستراتيجي الذي ورد في القانون مقصود به الوكالات والجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية الكبيرة إلا أن المحلات الصغيرة لا يشملها القانون لأن الجهات المعنية لها مخازن تلتزم أمام الدولة بتوفير السلع الاستهلاكية في وقت الحاجة والظروف الطارئة. مبينا أن القانون شدد على ضرورة أن تقوم الجهة المعنية بالمخزون الإستراتيجي بتوفير المادة قبل أن تشح في السوق.
وقال الكعبي إنه وفق القانون لا يجوز للجهة المعنية بتوفير المخزون الإستراتيجي أن ترفع سعر السلع الاستهلاكية بل تظل كما هي حتى لو حصل الشح.. وأوضح الكعبي أن المحلات الصغيرة غير معنية، بل إن المخازن الكبيرة هي المعنية بتوفير المخزون الإستراتيجي للدولة.. ولفت الكعبي إلى قضية إجرائية تتعلق بالمرسوم وقال إن التوصيات التي يرفعها المجلس فإن قبولها يتوقف على الحكومة.
ولفت السيد عبد الله بن خالد النعيمي، عضو مجلس الشورى إلى مسألة بيان عدد الموردين الذين يقومون بتوفير المواد الاستهلاكية مشيرا إلى أن المجلس يحرص على مناقشة القضايا التي تخفف على المواطنين وقال إنه لابد من أن يكون السوق مفتوحا للموردين من أجل توفير السلع للمواطنين ولا ينبغي الاعتماد على مورد واحد.
عقوبات تشمل الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على مليون ريال.. قانون المخزون:
إنشاء قاعدة بيانات لدراسة الاحتياجات الفعلية من السلع الإستراتيجية ومتابعة المخزون
صدر المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميا.
ووفقا للقانون تتولى الإدارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة الإشراف على المخزون الإستراتيجي وإدارته وإعداد سجل خاص لتلك السلع يعتمد من الوزير.
كما يتضمن إنشاء قاعدة بيانات ودراسة الاحتياجات الفعلية من السلع الإستراتيجية ومتابعة رصيد المخزون الإستراتيجي.. وفيما يلي أبرز وأهم النصوص الواردة في القانون:
نصت المادة (2) من المرسوم على أنه لا يجوز التعامل في السلع الإستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، ويصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليها في الفقرة السابقة الإعفاء من القيد بهما قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة .
ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة.
ويصدر بتحديد قائمة السلع الإستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناء على مقترح الإدارة المختصة. والإدارة المختصة كما جاء في المرسوم هي الوحدة الإدارية المختصة في وزارة التجارة والصناعة.
ونصت المادة (3) على أن تتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الإستراتيجي وإدارته، وتمارس لهذا الغرض الاختصاصات التالية: إعداد الدراسات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن إنتاج السلع الإستراتيجية محليا وفي بلدان المنشأ أو التوريد، اقتراح الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون الإستراتيجي واعتمادها من الوزير، تحديد أصناف وكميات السلع الإستراتيجية والمدة المقررة للاحتفاظ بها، مراقبة كفاية المخزون الإستراتيجي لدى المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين ومتابعة الرصيد القائم لمخزون الأمان حسب الأصناف، وإعداد سجل خاص للسلع الإستراتيجية يعتمد من الوزير .
كما تقوم الإدارة المختصة بإنشاء قاعدة بيانات حول المخازن الموجودة والطاقة التخزينية للسلع الإستراتيجية بالدولة وموجودات المخازن بالدولة وحركة المخزون ومعدلات الاستخدام الكلي حسب الصنف، وكذلك دراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الإستراتيجية وقياس متابعة حجم استهلاك كل سلعة منها وتحديد الفائض والعجز دوريا لدى المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين مع بيان الأسباب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتتولى الإدارة المختصة بإنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الإستراتيجي والإشراف عليه ومسك سجل إلكتروني للمزودين الرئيسيين والتاجر المسجل تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الإستراتيجية، ويلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل باستيفاء شروط التسجيل بالنظام وتوفير البيانات المتعلقة به والتي تحددها الإدارة المختصة وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات وتحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل في النظام.
إدارة المخزون
نصت المادة (7) من القانون على أن يلتزم المزود الرئيسي في إدارة المخزون الإستراتيجي في المخازن، وتوفير السلع الإستراتيجية المطلوبة ومراعاة مخزون الأمان وفقا للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة والمعتمدة من الوزير، وتزويد التجار المسجلين باحتياجاتهم من السلع الإستراتيجية وفقا للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة وذلك بغرض عرضها للمستهلكين، واستخدام النظام الإلكتروني الذي تضعه الإدارة للتعامل مع السلع الإستراتيجية، واعتماد النظام الملائم للاحتفاظ بالمخزون الإستراتيجي ووسائل المناولة والتسليم والحفظ والوقاية والصرف، ومراعاة المواصفات القياسية المقررة للسلع الإستراتيجية وشروط وضوابط التخزين واتباع المعايير المعتمدة لتدوير المخزون الإستراتيجي والجرد الدوري للمخازن وتوثيق ومعالجة أي تراجع في المخزونات الإستراتيجية وإبلاغ الإدارة عند فقدان أي سلع إستراتيجية أو سجلات متعلقة بها والاحتفاظ بالفواتير وغيرها من المستندات المثبتة لما يتم تداوله من السلع الإستراتيجية.
فيما جاء في المادة (9) أنه على التاجر المسجل أن يلتزم فيما يلي: تهيئة جزء من المحال التابعة له لغرض السلع الإستراتيجية التي يتزود بها من المزود الرئيسي وربط المحال التابعة له بنظام إلكتروني والتقيد بدليل تصنيف وترقيم السلع الإستراتيجية، والاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر تزويده بالسلع الإستراتيجية سواء من المورد أو المنتج أو من أي مصدر آخر، وإخطار الإدارة المختصة فورا عن كمية السلع الإستراتيجية الموجودة في المحال التابعة له، وإبلاغ الإدارة فورا في حال فقدان أي سلع إستراتيجية أو سجلات متعلقة بها.
جاء في المادة (11) أنه يجوز للوزير عند الحاجة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة توجيه المزودين الرئيسيين بشراء كميات من السلع الواردة في قائمة السلع الإستراتيجية المنصوص عليها في المادة (2) وتخزينها في المخازن التابعة للدولة أو لدى المزودين الرئيسيين أو عن طريق استئجار مخازن أخرى.
وتضمنت المادة (12) أن تتولى الإدارة المختصة دراسة الإعفاءات والامتيازات والحوافز والتسهيلات التي تمنح للمزود الرئيسي أو التاجر المسجل بقرار من الوزير.
العقوبات
تضمنت المادة (14) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2/ فقرة أولى، 7 و8 و9 و10، من هذا القانون. كما يعاقب بذات العقوبات كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في السلع المتحفظ عليها وفقا للمادة (20).
ونصت المادة (16) أنه يجوز للمحكمة فضلا عن الحكم في العقوبة المقررة الحكم بغلق المحل الذي ارتُكِبت به المخالفة لمدة لا تزيد على سنة وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
كما يجوز للمحكمة مصادرة السلع وتسليمها للإدارة المختصة. وجاء في المادة (20) أنه يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بحقهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن.