يتجنب أصحاب الشركات العائلية إدراج أسهم شركاتهم في البورصة، على الرغم من أنها ضمانة لاستمرار بقاء الشركة، وفقاً للمستشار الاقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية بشير الكحلوت.
قال بشير الكحلوت الخبير الاقتصادي لـ لوسيل أمس: إن من أبرز أسباب إحجام أصحاب الشركات العائلية عن تحويلها لشركات مساهمة عامة، تخَوُّف البعض من أن يؤدي ذلك إلى وقوعها تحت رقابة شديدة من جهات حكومية كالبورصة والهيئة العامة للأسواق المالية وغيرها، وما قد ينجم عن ذلك من مساءلات وغرامات، كما حدث لبعض الشركات.
وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، في مقابلة أجرتها مجموعة أكسفورد للأعمال: إن إدراج الشركات العائلية في البورصة يضمن استمراريتها في المستقبل، مشدداً على الاعتراف الملحوظ، على أعلى المستويات، بأهمّية الدور القيِّم الذي تلعبه هذه الشركات كعنصر أساسي للاقتصاد السليم الذي يكمل القطاع العام.
أما الكحلوت فيرى أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة ينعكس على زيادة أحجام التداولات، وبالتالي يدعم الاقتصاد المحلي، وينعكس على رسملة الشركة لأنها ستتحول من ملكية عائلية إلى ملكية آلاف الأشخاص.
ونجحت العديد من الشركات في قطر في التوسع بالسوق وزيادة رأس مالها بعد تحولها إلى شركات مساهمة عامة.
وتحولت إزدان العقارية من شركة ذات مسؤولية محدودة، إلى شركة مساهمة عامة، عام 2007 برأسمال 4.5 مليار ريال، وتخطى رأس مالها 26 مليار ريال في 2014، في إشارة إلى تجربة ناجحة خاضتها الشركة.
وأكد الكحلوت أن الشركات المدرجة في البورصة تحظى بإدارة أكثر خبرة وتخصصاً، ولها جمعية عمومية كبيرة، وهو ما يسهم في أن تصبح الشركة أكثر مهنية وحرفية في تشغيلها، وتصبح قادرة على الحصول على تمويلات بسهولة، ولديها قدرة على التوسع بشكل أكبر، مشيراً إلى أن تقديم ضمانات أكثر سيسهم في إقدام هذه الشركات على التسجيل في البورصة.
وطبقاً لإحصائيات غير رسمية، فإن نسبة الشركات العائلية في الدول العربية تقارب 95% من عدد الشركات العاملة، وهي نسبة قريبة من نسبة الشركات العائلية في بعض الدول الأوروبية، حيث تتراوح نسبة الشركات العائلية في دول الاتحاد الأوربي ما بين 70% و95% من إجمالي عدد الشركات العاملة.
وفيما يخص تأسيس وعمل الشركات المساهمة ينص قانون 11 لسنة 2015 على أنه لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال، وعلى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 60% من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس، ويقدم المؤسسون إلى الإدارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل الأسهم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين، ومشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة (77) من نفس القانون.