في أول تعميم داخلي لها خلال العام الحالي شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على مباشرة مدراء الإدارات لاختصاصاتهم التأديبية على كافة الموظفين التابعين لإداراتهم أو وحداتهم الإدارية في المخالفات البسيطة التي تدخل في إطار السلطة التأديبية.
وشمل التعميم الداخلي للوزارة الذي يتوقع أن يتم تعميمه على باقي الوزارات خلال الفترة القادمة 9 مخالفات هي:
الحضور المتأخر أو الانصراف المبكر من دون إذن.
الانقطاع عن العمل مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.
عدم الالتزام بالتعليمات المباشرة من رؤساء الموظف المباشرين.
عدم التعاون مع رؤسائه بالعمل.
تجاوز ساعات الاستئذان المقررة شهريًا.
التأخير في إنجاز الأعمال الموكلة أو المكلف بها.
تخصيص أوقات العمل لغير الواجبات الوظيفية.
عدم مراعاة الآداب واللياقة في التصرفات مع الجمهور والزملاء والرؤساء.
توجيه النقد أو اللوم لنظام العمل بالمخالفة للأحكام المنظمة للتظلم والشكوى.
وحدد التعميم سريان اختصاص مدراء الإدارات المشار إليه على الموظفين من شاغلي وظائف الدرجات الرابعة فما دونها أو ما يعدلها في الراتب. ويكون لمدراء توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بحسب طبيعة المخالفة.
أما طبيعة التحقيق فيكون شفاهة بحضور الموظف لمكتب مدير الإدارة، والذي يثبت بنموذج قرار الجزاء، ويحق للموظف التظلم على القرار إلى الرئيس التنفيذي (وكيل الوزارة) خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وعند ارتكاب الموظف مخالفة غير واردة ضمن التسعة المذكورة، أو تكرار لأي مخالفة من المخالفات المذكورة يكون للمدير إعداد مذكرة بالواقعة ورفعها للرئيس أو سعادة الوزير أو الرئيس التنفيذي للتصرف بشأنها.
ويعد التعميم تطبيقًا لمواد 79 و80 و48 من قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.