علمت لوسيل ان مصرف قطر المركزي وجه جملة من التعليمات الجديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل ووسطاء التأمين، حظر من خلالها على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين ومديرها او اي مدير في الشركة أو أي موظف فيها او اقربائهم حتى الدرجة الثانية ان يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي تعامل او تعاقد مع الجهة التي ستقوم باصلاح المركبات المتضررة والجهة التي يتم شراء قطع المركبة المتضررة منها ويستثنى من ذلك وكالات السيارات.
ووفقا لتعميم اطلعت عليه لوسيل فان المركزي دعا الى الارتقاء بمستوى الخدمات الخاصة بتأمين المركبات وذلك من حيث جودة الخدمة ومكان تقديمها والتجهيزات والاثاث المتوفر في مكان تقديمها مع التأكيد على تطوير كادر الموظفين والعمل على تسهيل استقبال مطالبات العملاء في فروع شركات التأمين، داعيا الى تزويده في بداية كل سنة بمعايير تصنيف الكراجات لديها واخر تحديث لقوائم الكراجات المعتمدة لديها وعلى ان يتم تزويده بأي تعديلات قد تطرأ في ظرف 7 ايام مدن تاريخ التعديل، منوها الى جواز اختيار كراج خارج القوائم المعتمدة وضمن اسعار متوافقة مع اسعار الكراجات المعتمدة لدى الشركات بشرط موافقة الشركة وبإقرار خطي من العميل.
وأكد على ان يتم ابلاغ طالب التعويض في حال رفض المطالبة باسباب الرفض خلال مدة لا تتجاوز 5 ايام عمل من تاريخ استكمال المطالبة لكافة البيانات والوثائق اللازمة، داعيا الجهات المعنية الى توقيع مخالصة نهائية وابراء ذمة من قبل صاحب المركبة وفق نموذج المخالصة وابراء ذمة المعدين من قبل شركة التأمين لهذه الغاية وذلك عند تسليم المركبة لصاحبها بعد الاصلاح او استلامه مبلغ التعويض نقدا، مع تزويد طالب التعويض في حال طلبه بنسخة من كافة الفواتير الرسمية الصادرة عن محلات بيع القطع التي تم شراء القطع التبديلية منها، مع تضمين ملف المطالبة ما يثبت ان الشركة قامت باصلاح المركبة او ما يثبت دفع شركة التأمين لقيمة الاضرار التي لحقت بالمركبة نقدا مع توفير آلية مناسبة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بتأمين المركبات على ان تقوم الشركات بتزويد المركزي بتلك الآلية.
وطالب المركزي بالتشديد على الموظفين وممثلي شركة التأمين المعتمدين لديها ووسطاء التأمين قبل اصدار وثيقة التأمين بضرورة معاينة المركبة التي تتطلب الاجراءات معاينتها وتصويرها وتزويد شركة التأمين بالمعاينات والصور وتسجيل اي تحفظ على المركبة في حال وجودها وعدم التأمين على اي مركبة يلزم فحصها فنيا قبل التحقق من اجتيازها لهذا الفحص وحسب سياسة كل شركة تأمين وبما يتفق مع الاجراءات المقررة بالادارة المختصة بالادارة العامة للمرور.
وفيما يتعلق بالتأمين الاجباري للمركبات الميكانيكية، اوضح المركزي انه في الحالة التي يكون المتسبب في الحادث اكثر من مركبة حسب التقرير الصادر عن ادارة المرور تكون شركة التأمين المسؤولة عن تعويض المتضرر الطرف الثالث من الحادث بنسبة مسؤولية المؤمن لديها في الحادث وفي حال عدم تحديد او وضوح نسبة المسؤولية تتحمل كل شركة نسبة 50% من تكلفة الاصلاح او التعويض النقدي، ويجب ان تكون شركة تأمين رخصة الكتشة هي ذاتها شركة تأمين المركبة التي يقودها حامل تلك الرخصة وفي حال اختلافهما تتحمل شركة التأمين التي اصدرت تأمين رخصة الكتشة اصلاح مركبة المتضرر او تعويضه نقدا بحسب الاحوال، وتلتزم شركة التأمين باصلاح مركبة المتضرر الطرف الثالث او تعويضه نقدا بحسب الاحوال حتى لو كان رخصة مركبة المتضرر منتهية ولم يتم عمل فحص فني لها.
واشترط المركزي لقيام شركة التأمين بدفع التعويض عن التلف الذي يلحق باطارات مركبة المتضرر الطرف الثالث ان يكون التلف بسبب الحادث المروي وتطبق عندها نسب الاستهلاك والتي حددت بنسبة 25% للسنة الثانية و50% للسنة الثالثة فما فوق وما لم يثبت المتضرر ان الاطارات جديدة بمقتضى فاتورة شراء ولم يمض على تركيبها 6 اشهر، واذا قررت لجنة الشطب بشركة التأمين ان المركبة اصبحت في حالة خسارة كلية نتيجة للحادث وتم شطب تسجيلها بعد الحصول على تقرير يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال او اذا تعرضت المركبة لاضرار جعلتها في حكم الخسارة الكلية وذلك متى تجاوزت التكلفة الفعلية لاصلاحها ما نسبته 65% من قيمتها قبل وقوع الحادث وذلك بشهادة موجهة الى شركة التأمين من الوكالة او الكراج المكلفين بالاصلاح فانه يتم حساب قيمة التعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت وقوع الحادث لمركبة من نفس النوع وسنة الصنع مع الاخذ بعين الاعتبار الغير في قيمة المركبة موضوع الخسارة الكلية بالنقص أو الزيادة نتيجة المسافة المقطوعة بالكيلومترات وعدد الحوادث السابقة وجسامتها وطبيعة استخدامها ونوع وطبيعة استخداكم المركبة.
وأوضح المركزي انه يحق للمؤمن له ان ينهي احكام وثيقة التأمين الاختياري دون الغاء التأمين الاجباري باشعار كتابي وبأي وسيلة يرسله الى شركة التأمين وترد له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها، بحيث تكون 30% مدة لا تتجاوز شهرا واحدا و50% مدة تتجاوز شهرا ولا تتجاوز أربعة أشهر و70% لمدة تتجاوز أربعة اشهر ولا تتجاوز ستة أشهر و80% لمدة تتجاوز ستة اشهر ولا تتجاوز 10 أشهر.