يشمل جميع العمال بما فيهم «المنزلية»

التنمية الإدارية تكشف تفاصيل الحد الأدنى لأجور العمال

لوسيل

الدوحة - لوسيل

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الحد الأدنى من الأجور لن يؤثر على العمال الذين يتقاضون أجوراً تزيد عن الحد الأدنى.

وقال فهد الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بالوزارة إن القانون الجديد يشمل جميع العمال الموجودين في دولة قطر بما فيهم العمالة المنزلية وفي حالة كان العامل يحصل على راتب يفوق الحد الأدنى للأجور فلن يؤثر القانون على رواتبهم.

وبين أن الحد الأدنى لأجر العامل تم تحديده بألف ريال كراتب أساسي يضاف إليه بدل سكن قيمته 500 ريال وبدل غذاء قيمته 300 ريال في حالة عدم توفير صاحب العمل للسكن وللغذاء للعامل أما في حالة توفير السكن والغذاء فإن العامل يستحق حد أدنى قيمته ألف ريال.

ولفت الدوسري إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية من الجهات المعنية والمراكز البحثية هي التي بحثت واستقرت على تحديد الحد الأدنى للأجور بهذا المبلغ مضيفا أن الهدف من وراء ذلك هو استقطاب العمالة الماهرة للعمل في دولة قطر ورفع المستوى الاقتصادي ورفع إنتاجية المنشآت والمؤسسات على أن يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق بالعقوبات المقررة في حالة عدم الالتزام بدفع أجور العمالة قال مدير إدارة تفتيش العمل في لقائه مع برنامج حياتنا بتلفزيون قطر أن القانون حدد عقوبات جديدة للمخالفين فبعد أن كانت العقوبة المقررة الحبس لمدة شهر واحد أصبحت العقوبة للمخالفين الحبس لمدة سنة ورفع الحد الأقصى للغرامة من 6 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال.

وحول مخالفة شروط ومواصفات سكن العمال في القانون الجديد قال الدوسري أن مخالفة مواصفات السكن أصبحت تعرض مرتكبها للحبس لمدة ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال ويتم تشديدها في حالة العودة للمخالفة.

تعويض صاحب العمل السابق..
لدوسري: ضوابط لتغيير جهة العمل

قال عبد الله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن قانون تسهيل انتقال العمال بين جهات العمل المختلفة جاء ليسمح لصاحب العمل بتغيير جهة عمل العامل واستقطابه لمنشآت أخرى مع السماح بذلك خلال فترة الاختبار أو خلال فترة العقد أو بعد انتهاء فترة العقد وفقا لضوابط وشروط من حيث تعويض صاحب العمل السابق وعدم المنافسة والتزام العامل بفترة إخطار قبل تغيير جهة عمله.

وأضاف مدير إدارة علاقات العمل أنه يحق للعامل تغيير جهة عمله خلال فترة الاختبار على أن تقوم جهة عمله الجديدة بتعويض جهة عمله السابقة ودفع تكلفة الاستقدام وقيمة تذكرة السفر وعلى العامل تقديم إخطار لصاحب العمل السابق قبل ترك العمل لمدة شهر على أن يكون التعويض من صاحب العمل الجديد لصاحب العمل السابق بحد أقصى راتب شهرين أساسيين، مؤكداً أنه يحق لصاحب العمل السابق الحصول على تعويض خلال فترة الاختبار عن رسوم تدريب ورسوم استقدام وقيمة تذكرة السفر وبعد فترة الاختبار يجوز لصاحب العمل السابق الحصول على تعويض إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على رسوم التدريب.

وفيما يتعلق بتغيير جهة العمل لجهة عمل منافسة قال الدوسري أنه يجب أن يكون هناك بند منصوص عليه في عقد العمل بعدم المنافسة وهناك شروط وضوابط للمنافسة حيث يمنع العامل من نقل أسرار صاحب العمل السابق ولا يُسمح بنقل جهة العمل لجهة جديدة منافسة للسابقة في نفس التخصص والنشاط.

وأكد مدير إدارة علاقات العمل أنه في حالة مغادرة العامل الدولة دون إخطار جهة عمله لا يُسمح له بالعودة للعمل في دولة قطر لجهة عمل أخرى وكذلك الأمر في حالة مغادرة العامل للبلاد بعد فسخ عقد عمله تأديبيا من جانب جهة العمل طبقا للمادة 61 من قانون العمل واذا التزم العامل بالشروط والضوابط يستطيع العودة للعمل في دولة قطر مرة أخرى.

وبين الدوسري أن صاحب العمل يستطيع انهاء العلاقة التعاقدية مع العامل وفقا للضوابط والقوانين، مضيفاً أن هناك ثلاث لجان لفض المنازعات العمالية يترأس كل لجنة قاضي ومع صدور القانون الجديد تمت زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي بين الطرفين.