ناقش 3 قوانين وأحالها إلى اللجان المختصة للدراسة

الشورى يبحث تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة

لوسيل

وسام السعايدة

حظر التجول أو التنزه بأي من الأنواع الخطرة بالأماكن العامة

3 سنوات حبس وغرامة 100 ألف ريال عقوبات مخالفة الأحكام

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، ثلاثة مشاريع قوانين، حيث تضمن مشروع القانون الأول تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء، وتضمن مشروع القانون الثاني تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، فيما تضمن مشروع القانون الثالث الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة.

ناقش المجلس في مستهل جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.
وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس المجلس، أن في القوانين السابقة كان ضمن اختصاصات الوزراء أن للوزير إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات وتعديلها وإلغاءها، إلا أنها لم تتضمن الإعفاء منها، لهذا جاء التعديل لإضافة أنه من صلاحيات الوزير الإعفاء من هذه الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء .
واقترح محمد مهدي الأحبابي، عضو المجلس دراسة مشروع القانون خلال الجلسة، معتبراً أن التعديل بسيط ولا يحتاج إلى إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، ووافقه الرأي كل من الأعضاء راشد بن حمد المعضادي، والدكتور يوسف عبيدان، فيما يرى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، أهمية إحالة مشروع القانون للجنة القانونية والتشريعية للنظر فيه بدقة، وثمن عدد من الأعضاء مقترح إحالة المشروع إلى اللجنة، وذلك لأهمية تفاعل اللجنة المختصة مع القوانين والمراسيم والاستماع إلى وجهة نظر الوزارات.

الحيوانات الخطرة

كما ناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، وبموجب مشروع القانون يُحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة، كما يُحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. ويحدد مشروع القانون العقوبات على مخالفي أحكامه.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس المجلس، في تمهيد للنقاش إن دواعي مشروع القانون هو أن هناك حوادث حصلت بسبب اقتناء الحيوانات الخطرة، مبينا أن القانون حدد عقوبات مشددة حسب الحالة التي تقع، تتراوح بين الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال.
ولفت رئيس المجلس إلى أن أهم ما ورد في القانون ويمكن الوقوف عنده هو قائمة الحيوانات المذكورة في مشروع القانون.. وأشار سعادة رئيس المجلس إلى أهمية اللائحة التنفيذية مع كل مشروع قانون لتفسير بعض الجوانب القانونية.
ولفت السيد محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس المجلس إلى أن مشروع القانون جديد ويسد فراغا تشريعيا من جهة أن هناك أضرارا تنجم عن تربية الحيوانات الخطرة حيث تضمن القانون 18 مادة تتعلق بالأحكام ومادتين إجراءيتين، وشدد السليطي على أن تربية الحيوانات الخطرة يجب أن تتم بترخيص كما أن هواية تربية ذات الحيوانات يجب أن يتم ضبطها.
وقال إن المادة 8 أشارت إلى الغرامة 100 ألف ريال، وتساءل إن كان المبلغ المشار إليه في المادة يعادل العقوية أم هو تعويض للمتضرر جراء الحيوان الخطر.
وتداول عدد من الأعضاء حول مشروع القانون من زوايا مختلفة. وقال العضو صقر فهد المريخي إن مشروع القانون يحتم على الحكومة القيام بحملات للتوعية من مخاطر الحيوانات الخطرة.
ورأى العضو محمد بن علي الحنزاب أن قائمة الحيوانات يجب أن تتضمن الحيوانات الأليفة التي هي الأخرى يمكن أن تصدر عنها أضرار كما في حالة هيجان الجمال وأيده العضو سلطان الحميدي. وعقب المداولات رأى رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات العامة والمرافق للمزيد من الدراسة ورفع توصية بشأنه.

الضغط على المحاكم

كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض أحكام القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، حيث قرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والبيئة، كل في حدود اختصاصها، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان معاقبا على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما. ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا.
ويكون الصلح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها. ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف إلا بعد تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف.
وفي معرض تعليقه على مشروع القانون أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس أن الهدف من مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة هو تخفيف الضغط على المحاكم فيكون بالإمكان تسوية المخالفات القانونية دون الحاجة إلى نظر القضية أمام هيئة المحكمة القضائية وذلك في إطار تسهيل عمل جهاز القضاء القطري ومرافقه مع تحديد عدد من الضوابط لتسوية بعض القضايا المتعلقة مثل إزالة المخالفات ودفع الرسوم، كما أن مواد مشروع القانون تتضمن نقطة هامة تبعث على الارتياح وهي أن الصلح لا يجري في العقوبة التي نص عليها القانون وجوباً، وفي مثل هذه الحالات لابد وأن تقع العقوبة، وهو ما نصت عليه المادة 2 ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك دعوى.

الإضرار بالبيئة

من جانبه قال السيد راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس إن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة يتم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة، خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.
واقترح السيد علي بن عبداللطيف المسند، عضو المجلس، أن يحال هذا المشروع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وقال: أود أن ألفت نظر مقرر وأعضاء اللجنة عند النظر في مواد المشروع، إلى ضرورة أن نميز بين المخالفات التي تتعلق بالإضرار بالبيئة القطرية والتي تعد بيئة هشة جدا مثل تعديات رمي المخلفات أو التعدي على المباني - وبين المخالفات التي تخص البلدي، مؤكدا أن مشروع القانون من شأنه التخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم، عبر تعزيز الأخذ بنظام الصلح كما نص عليه مشروع القانون. واقترح السيد خالد البوعينين عضو المجلس، على لجنة الخدمات والمرافق العامة عند مناقشة هذا المشروع، أن تراجع مرئيات المجلس البلدي بهذا الخصوص ولو بصورة غير رسمية للاستفادة منها.
فيما قال السيد صقر المريخي، عضو المجلس إن هدف المشرع من هذا المشروع هو تخفيف الإجراءات على المواطنين بدليل أننا لو رجعنا إلى المادة 9 نجد أنها قد ألغت العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2005، واقترح على اللجنة الموقرة أن تطلع على المادة السابقة لتعلم مدى الأهمية التي ينطوي عليها القانون في رفع الكثير من الإجراءات التي كان من شأنها أن تعطل المصالح العامة.

القانونية والتشريعية تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعها الأول، أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس.
وفي بداية الاجتماع انتخبت اللجنة سعادة العضو ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.
وقامت اللجنة بدراسة المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006، وبدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء، وقررت رفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعها الأول أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس.
وفي بداية الاجتماع انتخبت اللجنة سعادة العضو محمد بن مهدي الأحبابي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.
وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، وبدراسة مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلديات والبيئة، وقررت استكمال دراستها لمشروعي القانونين المذكورين في اجتماعها القادم.