تأسيس الشركات المساهمة.. نظرة قانونية

شركة المساهمة العامة هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال. يجب أن يكون رأس مال الشركة المساهمة العامة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها، ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال، وذلك حسبما نص عليه القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.  وقد اوضحت المادة ( 77 ) من ذات القانون طريقة الدعوة للاكتتاب العام وذلك بداية عن طريق نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب، ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على أسماء المؤسسين وجنسياتهم واسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي موضحا بها مقدار رأس مال الشركة المُصرح به ومقدار رأس المال المُصدر والمدفوع منه ونوع الأسهم وقيمتها الاسمية وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام أو ما اكتتب به المؤسسون، والقيود المفروضة على تداول الأسهم والحصص العينية والبيانات الخاصة بها والحقوق المقررة لها إن وجدت والمزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم إن وجدت طريقة توزيع الأرباح مع بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة، وبيان طريقة تخصيص الأسهم على المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة. ويوقع المؤسسون أو من يمثلهم إعلان الدعوة إلى الاكتتاب، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وعن استيفائه البيانات المذكورة ويرفق بالإعلان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على الإعلان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها. وفي حالة وجود موقع إلكتروني للشركة فإنه يجب نشر بيانات الاكتتاب على الموقع وإدراج عنوان الموقع في الإعلان عن الاكتتاب. وعلى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (60%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس، ويقدم المؤسسون إلى الإدارة (وهي الوحدة الادارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة) قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل الأسهم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين. وقد بينت المادة (82) من القانون نفسه مدة الاكتتاب حيث يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على أربعة أسابيع. وإذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الإدارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز أسبوعين، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو تخفيض رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به.  وإذا لم يتم تأسيس الشركة وجب على المؤسسين رد المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة مع ما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من الموعد المحدد لانتهاء الاكتتاب. وفي حالة تخفيض رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى، اما بالنسبة لحضور الجمعية العامة التأسيسية فيحق لكل مكتتب الحضور أياً كان عدد أسهمه.  ويتولى إدارة شركة المساهمة العامة مجلس إدارة منتخب، ويحدد النظام الأساسي للشركة طريقة انتخابه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات، فيما عدا مجلس الإدارة الأول فيجوز أن تكون مدة العضوية فيه خمس سنوات.  ولا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة، إلا انه يجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى الحكومة، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المؤسس إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي.