تنقسم العقود من حيث كفاية الإرادة في إنشائها الى عقود رضائية وعقود شكلية، فالعقود الرضائية وهي الأصل في التعاقد والذي يقوم على مبدأ سلطان الإرادة، يكفي أن يعبر طرفا العقد عن إرادتيهما بالإيجاب والقبول وارتباط الإيجاب بالقبول لانعقاد العقد طالما كانت إرادة أطراف العقد حرة ومعتبرة قانونا، وكان محل العقد وسببه صحيحين. فيكفي مجرد التعبير عن الارادة، سواء تم التعبير باللفظ او الكتابة او بالاشارة ام باتخاذ أي موقف يدل عليه، دون ان يتقيد هذا التعبير بوروده في شكل معين او اتخاذ إجراء محدد. ولذلك نصت المادة 91 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2004 على انه لا يلزم لانعقاد العقد حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك، وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد، ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع العقد باطلاً، وعلى ذلك فإن العقود الشكلية هي العقود التي فرض القانون ورود الرضاء بها في شكل خاص محدد، ويترتب على عدم ورود العقد في الشكل الذي حدده القانون بطلان العقد، أي أن العقد لا ينعقد من أساسه إلا إذا تم وفقا للشكل الذي فرضه القانون، والشكل الذي يتطلبه القانون لقيام العقود الشكلية ليس واحدا، فهو يتدرج ما بين الورقة الرسمية والكتابة العرفية، ففي بعض العقود الشكلية استلزم القانون الرسمية لانعقادها كما هو الحال في الهبة والرهن الرسمي وبيع السفينة، وفي بعض العقود الشكلية يكتفي القانون بكتابة محرر ولو كان عرفيا.
والجدير بالذكر أن الشكلية في التعاقد قد يتحقق بإرادة الطرفين وليس بموجب القانون اذا اتفق طرفا العقد على اتباع شكل معين لإبرام العقد، وعندئذ لا يجوز لأحد الطرفين دون رضاء الطرف الآخر أن يتمسك بقيام العقد ما لم يأتِ العقد في الشكل المتفق عليه.