هل من مصلحة وراء نقل أو ندب الموظف؟

قبل أن تكون الوظائف العامة مصدرا للدخل المادي وتحقيق الذات بالنسبة للموظفين، فهي خدمة وطنية تستهدف المصلحة العامة، على أساس ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين حسب ما تم تكريسه في المادة 54 من الدستور الدائم للبلاد، بمعنى أن التوظيف في القطاع الحكومي يستهدف تعبئة المجالات ذات الخدمات العامة بالعدد الكافي من الأشخاص وتوظيفهم بحسب احتياجات كل قطاع، من أجل ضمان السير العادي للخدمات التي يقدمها للمجتمع. وأحيانا قد يعرف قطاع حكومي حاجة لموارد بشرية إضافية نظرا لعدم استطاعة العدد المتوفر من الموظفين القيام بالمتطلبات العامة من ذلك القطاع، وفي المقابل قد تصادف بعض القطاعات الحكومية معادلة غير متوازنة بين عدد كبير من الموظفين وحاجة أقل لخدماتهم أو عدم القدرة على توظيف خدماتهم بالصورة المطلوبة، وهذه المعادلات قد تكون عرضية في مرحلة زمنية معينة أو قد تصبح بصورة مستقبلية دائمة، وذلك ما تظهر معه ضرورة إعادة التوازن للوظائف العمومية بصورة تضمن التساوي بين عدد الموظفين والحاجة إلى خدماتهم داخل كل قطاع حكومي. وأمام هذه الوضعية التي تفرضها طبيعة تنفيذ السياسة العامة للبلاد، فقد كرس المشرع ضمن قانون الموارد البشرية المدنية مسألة الليونة في توظيف خدمات هذه الموارد، بمعنى أن الموظف في قطاع حكومي معين في حالة الحاجة إلى خدماته في قطاع آخر، أو في وظيفة أخرى أو جهة حكومية أخرى أو غير ذلك جاز إعادة توظيفه حسب الحاجة، بشرط الحفاظ على مكتسباته الوظيفية، وعدم المساس بحقوقه المادية ودرجته الوظيفية. يمكن في إطار المصلحة العامة نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى أو نقله داخل نفس الجهة الحكومية إلى مصلحة أو تخصص آخرين، وذلك بواسطة قرار من الرئيس بالنسبة للجهة الحكومية نفسها وللرئيسين بالنسبة للنقل من جهة لأخرى، ويراعى في نقل الموظف الحفاظ على حقوقه الوظيفية المكتسبة، بحيث يشترط ألا يؤثر النقل على راتبه أو درجته الوظيفية، باستثناء ما يتعلق بطبيعة العمل، بحيث يمكن في إطار النقل أن تضاف أو تحذف بعض العلاوات المتعلقة بطبيعة الوظيفة المنقول إليها. يجوز كذلك من أجل المصلحة العامة ندب الموظف داخل نفس الجهة الحكومية، وذلك بتكليفه مؤقتا بمهام لا تدخل في وظيفته الأساسية لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد مرتين، بمعدل ثلاث سنوات ندب كحد أقصى، ولا يستحق الموظف في هذه الحالة بدل ندب، على عكس الندب من جهة حكومية لأخرى بحيث يستحق الموظف في هذه الحالة بدل ندب من الجهة المنتدب إليها، ويتم الندب بطلب من هذه الجهة وبموافقة الرئيسين المختصين، وكذلك يكون لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد مرتين، بمعدل ثلاث سنوات ندب كحد أقصى.