الإثراء بلا سبب مصدر من مصادر الالتزام، ويقوم على فكرة أن كل من أثرى على حساب الغير دون سبب قانوني يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثرى به وفي حدود ما لحق الغير من خسارة. فإذا استولى شخص على ملك غيره، دون إن يكون لهذا الاستيلاء سبب قانوني وأضافه إلى ملكه ولو بحسن نية، يكون قد أثرى دون سبب قانوني على حساب الغير، فيلتزم برد ما أثرى به هو وما افتقر به الغير.
قاعدة الإثراء بلا سبب تعتبر من أولى قواعد القانون تمتد جذورها فتتصل مباشرة بقواعد العدالة والقانون الطبيعي. نص القانون المدني القطري على قاعدة عامة للإثراء بلا سبب بالمادة ٢٢٠ التي نصت على ان (كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة. ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد).
ثم تناول القانون بعد ذلك صورتين خاصتين لمبدأ الإثراء بلا سبب وهما دفع غير المستحق والفضالة.
ومؤدى المادة ٢٢٠ المذكورة أن الواقعة التي ترتب الالتزام في ذمة المثري هي واقعة الإثراء على حساب الغير دون سبب، وهي واقعة قانونية لا عمل قانوني، ومن ثم اختلف الإثراء عن العقد، وهي واقعة مشروعة لان الإثراء لا يستلزم ان يقترن به خطأ من المثري، فقد يكون المثري حسن النية وقد يثري دون علمه، ومن ثم اختلف الإثراء عن العمل غير المشروع.
وأركان الإثراء بلا سبب ثلاثة هي: ١- إثراء المدين ٢- افتقار الدائن بسبب إثراء المدين ٣- عدم وجود سبب قانوني للإثراء.
فإذا توافرت الأركان الثلاثة المذكورة تحققت القاعدة وترتب الحكم وهو رد المثري إلى المفتقر ما أثرى به في حدود ما افتقر به المفتقر.