الاصل ان آثار العقد تنصرف إلى المتعاقدين ولا تنصرف الى غيرهم، اي ان العقد لا يرتب التزامات ولا يكسب حقوقا الا على اطراف العقد، وقد تمتد اثار العقد الى الخلف العام او الخلف الخاص، وامتداد اثار العقد الى الخلف العام هو القاعدة ما لم يقض الاتفاق او القانون بخلاف ذلك، اما امتداد اثار العقد الى الخلف الخاص فيكون عندما ينشئ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بمال معين ثم ينتقل المال بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف الخاص في الوقت الذي ينتقل فيه المال.
ذلك هو الاصل في نسبية اثر العقد، واستثناء من هذا الاصل اجاز القانون القطري ان يكسب الغير حقا مباشرا من العقد دون ان يكون طرفا فيه بموجب المادة ١٧٧ من القانون المدني التي نصت على انه ( لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً).
وهذه المادة تؤسس لما يعرف بالاشتراط لمصلحة الغير، وهو ان يتعاقد شخص باسمه يسمى مشترط مع شخص اخر يسمى متعهد يشترط فيه المشترط على المتعهد التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير والذي يسمى المستفيد.
ويشترط في الاشتراط لمصلحة الغير بالاضافة للشروط العامة للتعاقد ما يلي:
١- ان يتعاقد المشترط باسمه وليس باسم المستفيد. وهنا يفترق الاشتراط لمصلحة الغير عن الوكالة في ان الوكيل يتعاقد باسم الاصيل بينما المشترط يتعاقد باسمه.
٢- ان يكتسب المستفيد حقه من العقد مباشرة. اي ان حق المستفيد لا يمر عبر ذمة المشترط. وانما يثبت له في ذمة المتعهد.
٣- ان يكون للمشترط مصلحة شخصية مشروعة من الاشتراط. وهذه المصلحة يمكن ان تكون مادية او ادبية، ومثال المصلحة المادية ان يكون الغرض من الاشتراط هو سداد دين المستفيد على المشترط، ومثال المصلحة الادبية التبرع كأن يؤمن الشخص على حياته لمصلحة زوجته. اما مشروعية المصلحة اذا تخلفت فيبطل العقد، ومثال ذلك ان يؤمن الشخص على حياته لفائدة خليلته حتى يضمن استمرار العلاقة غير الشرعية فيبطل العقد لعدم مشروعية المصلحة.
ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المستفيد شخصاً مستقبلاً، أو أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.