الشيك وفق أحكام قانون التجارة

سيكون حديثنا في هذه المقالة عن الشيك ونظراً لأهمية الشيك في الحياة العملية والمالية والاقتصادية فقد افرد له المشرع نصوصا كثيرة في قوانين شتى منها المدني والجنائي والتجاري فضلاً عن التيسيرات التي وضعها المشرع في قانون التنفيذ الجديد لتيسير عملية استرداد المبالغ الواردة في الشيك وفق ما شرحناه بإسهاب في المقالة السابقة. والشيك وفقاً لتعريفه القانوني هو ورقة تجارية تتضمن أمرًا صادرًا من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغًا معينًا من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله. وذلك وفق ما نصت عليه المادة 452 من قانون التجارة القطري . وحتى تتصف الورقة التجارية بأنها شيك يجب ان تتوافر فيها الشروط الآتية :- يجب أن يكتب في متن الورقة التجارية أو الصك كلمة شيك ويجب كتابة اسم من يجب الوفاء له أو لأمره، كما يجب أن يكون للشيك تاريخ للاستحقاق ويكتب باللغة التي كتب بها التاريخ ويجب ذكر مكان إصدار الشيك أي البنك المسحوب عليه الشيك وباللغة التي كتب بها تاريخ الشيك كما يجب أن يشتمل الشيك على لفظ ادفعوا لامر كما يجب ان يشتمل الشيك على اسم وتوقيع من أصدر الشيك . وكان المشرع في سياق المادة 564 من قانون التجارة قد قرر أنه :- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه، وقت إصدار الشيك، نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك، أداء مقابل وفائه. وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك، كان لديه مقابل وفائه وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً لوفائه ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد المواعيد المقررة. ومما لا شك فيه أن الشيكات الصادرة في قطر والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، وعلى نماذج الشيكات الصادرة من هذا البنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك أو على غير نماذج البنك لا تعتبر شيكات. ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء، وسلم لعميله دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم العميل ورقم حسابه. ولا بد أن يكون الرقم المكتوب في الشيك الذي يعبر عن قيمة الشيك مكتوبا بالأرقام وبالاحرف لذا لا بد أن يتطابق الرقمان المكتوب بالأرقام والمكتوب بالأحرف ولكن هناك حالات يتم الاختلاف فيها بين الارقام المكتوبة حسابياً إذا كتب مبلغ الشيك بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف . وكانت المادة 576 من قانون التجارة قد حددت شروطا في الشيك تتجلى في الآتي :- يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: 1- شخص مسمى مع النص صراحةً على شرط الأمر أو بدونه. 2- شخص مسمى مع ذكر شرط «ليس لأمر» أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، أو عند شطب كلمة لأمر الواردة في صك الشيك المسلم للعميل من البنك. 3-حامل الشيك. 4-والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى، والمنصوص فيه على عبارة «أو لحامله» أو أية عبارة تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكاً لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط «عدم القابلية للتداول» لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط. ونظراً لكون الشيك أفردت له تشريعات عدة فإننا نكتفي في هذه المقالة بما ورد فيها وسنستكمل في المقالات القادمة كافة التشريعات التي تتحدث عن الشيك مع شرح مبسط لها.