سبب العقد

 السبب هو الركن الثالث من اركان العقد باكتماله ينعقد العقد وبانعدامه يبطل العقد، وتجاذب سبب العقد نظريتان طوال القرن الماضي، هما النظرية التقليدية والتي ظلت سائدة طوال القرن التاسع عشر، والنظرية الحديثة في السبب والتي حلت محل النظرية التقليدية في العصر الراهن. والسبب وفقا للنظرية التقليدية هو الغرض او الغاية المباشرة من التعاقد، وهو واحد في كل العقود من نفس النوع، فمثلا في عقد البيع سبب تعاقد المشتري هو الحصول على المبيع والسبب بالنسبة للمشتري هو الحصول على الثمن، وفي عقد الايجار يكون سبب العقد بالنسبة للمؤجر هو الحصول على الاجرة، وسبب العقد بالنسبة للمستأجِر هو الحصول على منفعة المستأجَر، فترى ان السبب واحد لا يتغير لكل نوع من انواع العقود هو ذات السبب القريب المباشر وهو سبب موضوعي موجود داخل العقد وليس خارجه، اما النظرية الحديثة للسبب فتعرف السبب على انه الباعث الدافع الى التعاقد، وهو امر ذاتي شخصي يختلف من عقد الى اخر ومن شخص الى اخر، وقد اخذ المشرع القطري بالنظرية الحديثة للسبب فقد نصت المادة ١٥٥ من القانون المدني القطري على ان ((
1- يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع. 
2- ويعتد في السبب بالباعث الدافع إلى التعاقد إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه أو كان من المفروض حتماً أن يعلمه)). ويشترط في السبب وفقا للنص المذكور ان يكون السبب موجودا، ومشروعا اي غير مخالف للقانون او النظام العام والاداب، وان يكون معلوما للمتعاقد الاخر سواء علما حقيقيا او علما مفترضا وفقا لظروف وملابسات التعاقد.