قانون حماية المستهلك

حرص المشرع القطري على الاهتمام بحماية المجتمع من خلال اصدار قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، والذي عرف المستهلك بأنه كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها.  وعرف المزود بأنه كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق.   كما عرف القانون السلعة بأنها كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي.  ووضح القانون ان حقوق المستهلك الأساسية مكفولة وتتمثل في الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.  كما اجاز القانون للمستهلك المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك وله الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك بهدف حصوله على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقى الخدمات، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.   وتجدر الاشارة الى ان هذا القانون المشار اليه قد الزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.  كما الزم المزود بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها، وبعدم بيع وعرض وتقديم والترويج والإعلان عن أي منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية.  كما سمح القانون للمواطنين بإنشاء جمعيات حماية حقوق المستهلك والجمعيات التي تساعد في توفير المعلومات للمستهلكين والمساعدة في نقل شكاوى المستهلك للسلطات المعنية وإجراء البحوث ونشر النتائج والدراسات ذات الصلة بحماية حقوق المستهلك. والجدير بالذكر ان ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة هي المعنية بتلقي الشكاوي والنظر في المخالفات الواردة اليها والتحقق منها وتطلب من المستهلكين توثيق وتصوير المخالفة وإرسالها ليتولى فريق الإدارة اتخاذ الاجراءات على أن تحول الشكوى إلى الفريق المختص بالإدارة. اما بشأن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون فقد نصت المادة 18 مكرر على انه يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وتوضع على واجهة المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون حماية المستهلك.  وعلى سبيل المثال فقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإغلاق العديد من المحلات والشركات لفترة مؤقتة بسبب مخالفتها لهذا القانون ومن بينها شركات سيارات كبرى بسبب بيعها سيارات مستعملة على انها جديدة.  وبلاشك فإن هذا القانون ساهم بشكل كبير في الحد من الغش التجاري الذي تمارسة بعض الجهات والشركات والتي يتم الابلاغ عنها من قبل المستهلكين او من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة.