التأمين الصحي الإلزامي للوافدين والزائرين

في أكتوبر 2021 أعلنت وزارة الصحة أنه سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين بموجب القانون رقم ( 22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية والذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2022 بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصداره. الالتزامات القانونية: حدد القانون الضوابط اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة وتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه والتزامات صاحب العمل والمستقدم والمستفيد والوافد وشركات التأمين على النحو التالي: - التزامات وزارة الصحة: نصت المادة ( 2) من القانون على ان تتولى الوزارة وضع السياسات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي. كما نصت المادة ( 8) من القانون على أن يكون التأمين الصحي إلزاميا"، للوافدين والزائرين، ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية للعاملين لديه أو أفراد أسرهم. اما المادة (10) نصت على أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد، أو زائر، أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي. التزامات صاحب العمل والمستقدم: ومفاد نص المادتين (13) و(14) يلتزم صاحب العمل والمستقدم: 1. دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين والمستقدمين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة. 2. تزويد العاملين او المستقدمين لديه ببطاقة التأمين الصحي. 3. تقديم ما يثبت تغطية العاملين او المستقدمين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4. سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءا منها. التزامات الزائر: نصت المادة (15) من القانون على أن يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأمينا دوليا ساريا مشتملا على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة من تاريخ الدخول. التزامات شركة التأمين: وفقا لمفاد نص للمادة (17) تلتزم شركة التأمين بما يلي: 1. تطبيق أفضل الأنظمة التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة. 2. إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة. 3. سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات. 4. عدم رفض أي طلب للتعاقد معها من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقا هذا القانون. 5. عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد. 6. المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. التزامات مراكز الخدمات الصحية: وفقا للمادة (19) يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية: - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية. - الالتزام بالقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة. - عدم مطالبة أي جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد. - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم. لجنة التظلمات: المادة (25) من القانون نصت على إنشاء لجنة بالوزارة تسمى (لجنة التظلمات) التي تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قراراللجنة، خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد على التظلم، رفضا ضمنيا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا. العقوبات: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، حيث نصت المادة (27 ) منه بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) ريال، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، كل من: 1. أفشى سرا اتصل به بحكم عمله أو تعامله، أو تلاعب في البيانات المتاحة لديه. 2. أغفل أو حجب أو منع عمدًا معلومات أو بيانات أوجب القانون تقديمها. 3. استعمل طرقا احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره، أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأي وجه. كما نصت المادة (28) على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500,000) ريال، كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث. عقوبة صاحب العمل: أما المادة (32) نصت على أن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30000) ريال، كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفع قسط التأمين الصحي أو قام بتحصيل أي جزء من قيمة القسط من أي من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بدفع الأقساط عنهم، مع إلزامه برد تلك المبالغ إليهم، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة.