نشر قرار الإغلاق في صحيفتين محليتين

حبس وغرامات لمخالفي تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

لوسيل

وسام السعايدة

تضمن القانون رقم (20) لسنة 2017 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990.
وبموجب التعديل يكون إغلاق المحل المخالف بالطريق الإداري كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.


وكان مجلس الشورى وافق على مشروع القانون، حيث اشتمل على 3 مواد، المادة (1): تستبدل عبارة وزارة البلدية والبيئة ووزير البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة، بعبارة وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزير البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة أينما وردت في القانون رقم 8 للعام 1990 ، المادة (2): إضافة عبارة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف..إلخ ، وقررت اللجنة تعديل المادة (32) الفقرة الثانية على النحو الآتي: وفي جميع الأحوال يكون الإغلاق بالطرق الإدارية بالنسبة للمحل إلا إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق، وتوضع لافتة على واجهة المحل مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين على نفقة المخالف ، وقررت اللجنة إلغاء عبارة واسعتي الانتشار بالنسبة للصحف وجاء المبرر لذلك وفقا للجنة، أن عدد الصحف المحلية قليل، وكونها جميعها تقريبا في مستوى واحد.


ويتضمن الفصل الخامس من القانون الجرائم والعقوبات، ويضم المواد (24-32)، حيث تنص المادة (24)، 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى أو أكثر من هاتين العقوبتين، كل من مارس عملا من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة، 2 - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) بحديها الأعلى والأدنى في حالة العودة وإذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة المستهلك مع علمه أنها مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة. 3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تتجاوز ثلاثين ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. 4- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص.


كما تنص المادة (27): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في الأغذية المضبوطة والمتحفظ عليها طبقًا للمادة (20) من هذا القانون دون موافقة الجهة الإدارية المختصة.


وبحسب القانون، وفضلا عن العقوبات الأصلية يتم اتخاذ الإجراءات التالية:1- مصادرة الأغذية المضبوطة موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه، فإذا لم ترفع الدعوى لوفاة المتهم أو لأي سبب آخر، أو قضي ببراءته، يصدر من الوزير المختص قرار بمصادرة الأغذية التي يثبت من التحليل مخالفتها لحالات حظر التداول المنصوص عليها في هذا القانون. 2 - إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز بحديها الأدنى والأقصى ثلاثة أشهر وتضاعف مدة الإغلاق في حالة العودة. 3- نشر ملخص الحكم في جريدة أو جريدتين على نفقة المحكوم بإدانته. 4- يبعد عن البلاد إذا كان المخالف أجنبيًا.