أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعليمات بشأن الشركات المساهمة الخاصة تتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة والترشح وقواعد مكافآت الأعضاء والتزامات مجلس الإدارة، وكذلك قواعد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، والتوكيل في حضور الجمعيات العامة، والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 .
وسيتم تطبيق هذه التعليمات على الشركات المساهمة الخاصة، غير الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، أو لرقابة مصرف قطر المركزي، وتطبق أيضاً على الشركات المساهمة الخاصة المؤسس. ة وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.
شروط عضوية مجلس الإدارة
وحددت التعليمات شروط عضوية مجلس الإدارة حيث يراعي لهذه العضوية أن ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، و ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334)، (335) من هذا القانون، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مساهماً ومالكاً لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي (باستثناء العضو المستقل)، ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
أما فيما يتعلق بالعضو المستقل بمجلس الإدارة فقد عرفت التعليمات بأن العضو المستقل هو الذي تتوافر فيه الخبرة الكافية من غير المساهمين، ولا يشترط فيه تملك الأسهم اللازمة للعضوية ويتمتع بالإستقلاليه التامة، وأن لا يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة تابعة لها. أو له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة تابعة لها. وكذلك مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها ،كما يجب ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة ضمن الشركات التابعة المرشح لعضوية مجلس إدارتها، وألا يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة تابعة لها، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين، وأن تتوافر فيه الخبرة الكافية التي تتناسب مع غرض الشركة لا تقل عن (5) سنوات في مجال عمل الشركة.
فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
وفيما يتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فقد ألزمت التعليمات الشركة المعنية بالإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف، وأن تحدد في الإعلان شروط العضوية، وكيفية تقديم الطلبات، وميعاد التقديم، ونشر الإعلان في إحدى الصحف المحلية، أو على الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد.
وبعد ذلك تقوم الشركة بإعداد قائمة بأسماء المرشحين، مرفق بها استمارات الترشح وكذلك إقرار بمراعاة المادة (98) من قانون الشركات، وبطاقة الانتخابات، على أن تتضمن بطاقة الانتخابات أسماء المرشحين، وعدد المرشحين الذين يلزم اختيارهم، وكيفية توزيع الأصوات، وطريقة التصويت.
وبينت تعليمات الوزارة إنه في حال ما إذا كان عضو مجلس الإدارة شخص اعتباري فيلزم تعيين من يمثله من الأشخاص الطبيعيين في السجل التجاري، ويجوز أن يكون للشخص الاعتباري أكثر من ممثل، بشرط أن يتم تعيين ممثله أثناء الترشح من الأشخاص الطبيعيين، وانتخابه من قبل الجمعية العامة، ويكون للشخص الاعتباري حق عزل هؤلاء الممثلين أو تعيين غيرهم في كل وقت.
قواعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
وحددت التعليمات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة قواعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأن تكون عادلة ومتناسبة مع خبرة عضو مجلس الإدارة واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها والأهداف المحددة من مجلس الإدارة ، على أن لا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5 %) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين ، كما يجب أن تكون مبنية على توصية لجنة المكافآت إن وجدت، ومتناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها. وأن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها.
كما يجب أن تكون كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليه.
كما أوضحت التعليمات أنه يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار، ومنعت كذلك لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة، أو التصويت على إبراء ذمتهم.
و أشارت التعليمات التي أصدرتها الوزارة الى أنه إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو تغيب أربعة اجتماعات غير متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مقبول، فلا يستحق هذا العضو أي مكافأة عن المدة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك المدة للشركة ، أما إذا تبين أن صرف المكافآت لأي من أعضاء مجلس الإدارة كان مبنياً على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.
كما يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها، والمكافآت المدفوعة لكل عضو من أعضائه عن أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية يكلف بها في الشركة.
التزامات مجلس الإدارة
كما حددت التعليمات التزامات مجلس الإدارة دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 حيث يجب أن يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة، ما لم ينص النظام الأساسي على عدد أكثر من الاجتماعات، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس ، وانه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها ، كما لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أن يقوم بعمل مشابه لنشاط الشركة، أو أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة.
كما منعت التعليمات الشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، واستثناء من ذلك يجوز للبنوك وغيرها من شركات الائتمان أن تقرض أياً من أعضاء مجالس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير وذلك بالأوضاع والشروط التي يحددها مصرف قطر المركزي، ويعتبر باطلاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة، دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.
وحظرت التعليمات التي أصدرتها الوزارة على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، على أن يبقى هذا الحظر سارياً لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عضوية الشخص في مجلس الإدارة أو انتهاء عمله في الشركة.
كما ألزمت التعليمات مجلس الإدارة في كل سنة مالية بإعداد ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وكذلك إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية، والخطط المستقبلية للسنة القادمة ، على أن يقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين ، وكذلك الزمته بتوجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة ، كما منعت التعليمات إعادة انتخاب الأعضاء المعزولين في مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.
قواعد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين
وحددت التعليمات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة قواعد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين والتي تتمثل في الجمعية العامة التأسيسية التي يتم عقدها مرة واحدة بعد صدور القرار الوزاري بتأسيس الشركة، وبعد موافقة الإدارة على مكان وزمان الانعقاد، وتنظر على وجه الخصوص في المسائل المنصوص عليها في المادة (90) من قانون الشركات التجارية، وتنعقد بحضور عدد من المؤسسين المالكين لنصف راس مال الشركة على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العامة التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة تمثيلاً صحيحاً.
أما الجمعية العامة العادية فيتم عقدها بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة أو عند الحاجة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وتنظر المسائل المنصوص عليها في المادة (127) من قانون الشركات وتنعقد بحضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى من ذلك.
وفيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية فأنها تنعقد بدعوة من مجلس الإدارة عند الحاجة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، وتنظر المسائل المنصوص عليها في المادة (137) من قانون الشركات وتنعقد بحضور عدد من المساهمين يمثلون (75 %) من رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى من ذلك.
كما يجب على مجلس الإدارة الحصول على موافقة الإدارة على زمان ومكان انعقاد الجمعية العامة، وتوجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب أن يشتمل على ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية.
كما يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع، كما يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى مراقب حسابات الشركة لحضور الاجتماع ، وأن يتم تسجيل الحضور من خلال الشركة أو من يتم تعيينه من جامعي الأصوات وتحت مسئوليتهم، ويتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.، وكذلك تعين جامعو الأصوات ،كذلك يجب على أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وسائر الموظفين أن ييسروا عمل موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة المنتدبين لحضور اجتماع الجمعية العامة وان يقدموا لهم البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، ولا يجوز توجيه الأسئلة لموظفي الوزارة أو طلب إبداء رأيهم أو إشراكهم في التصويت.
كما يجب تحرير محضر باجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية على أوراق ومطبوعات الشركة، مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالإنابة ، وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وإثبات حضور ممثلو الوزارة المنتدبين، ويوقع المحضر رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات ومراقبو الحسابات، ويكون الموقعون على محضر الاجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه، وتختم صفحات المحضر بخاتم الشركة ومن ثم اعتماد كشف أسماء المساهمين، ونصاب الحضور من جامعي الأصوات، وأن يكون مختوماً بخاتم الشركة، وإرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة إلى الإدارة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ انعقادها.
التوكيل في حضور الجمعيات العامة
وفيما يتعلق بالتوكيل في حضور الجمعيات العامة فقد شددت التعليمات على حق كل مساهم كامل الأهلية ومقيد في سجل المساهمين حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً، ويجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية الا أنه يشترط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
وفيما عدا الأشخاص المعنوية، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين عدد من الأصوات يجاوز (25 %) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع ، أما إذا كان المساهم الموكل شركة يجب اعتماد التوكيل من ممثل الشركة، وختمه بخاتم الشركة ويرفق به نسخة من السجل التجاري للشركة، و إذا كان المساهم الموكل شركة مؤسسة خارج الدولة يجب اعتماد التوكيل من ممثل الشركة، وان يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية ويرفق به نسخة من السجل التجاري للشركة، أما إذا كان المساهم الموكل شخصا طبيعياً مقيماً خارج الدولة يجب أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.
كما أجازت التعليمات للمساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا توكيل غيره من غير المساهمين وفقا للقواعد السالفة بشرط أن يكون التوكيل خاصا وموثقا لدى الجهة المختصة بالتوثيق، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل عقد الجمعية، وللشركة قبول التوكيلات في حال تزويدها بها قبل غلق باب تسجيل المساهمين، كما على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وتمثيل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الاجتماع.
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
وفيما يتعلق بالتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقد وضع التعليمات التي أصدرتها الوزارة عدة قواعد تتمثل في أن يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح.كما لا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح.
حيث يلاحظ عند التصويت أن لكل سهم صوت واحد ولا يجوز للمساهم أن يضرب عدد أسهمه في عدد المرشحين، كما يجوز للمساهم توزيع أسهمه بين كل المرشحين أو بعضهم بشرط ألا يتجاوز التصويت عدد ما يملكه من أسهم. كذلك يجوز للمساهم التصويت بأسهمه كاملة لمرشح واحد أو مرشحين فقط دون باقي المرشحين. وأن يصوت ببعض أسهمه فقط دون باقي الأسهم، ولا يحتسب عدد الأسهم التي لم يصوت بها.كما لا يجوز للمساهم أن يصوت بأكثر مما يملكه من أسهم.
حماية حقوق المساهمين
وشددت التعليمات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات المساهمة الخاصة أهمية مراعاة حقوق المساهمين المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الصادرة في الدولة حيث يكون للمساهم في الشركات المساهمة الخاصة الحق في الحصول على توزيعات الأرباح، والحق كذلك في الحصول على حصة في الشركة في حالة التصفية ، وحقه أيضا في المشاركة في اتخاذ القرار من خلال الحضور والتصويت في الجمعيات العامة ، وحق المساهم كذلك في انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة من خلال الحضور والتصويت في الجمعيات العامة، وفي محاسبة أعضاء مجلس الإدارة من خلال حضور الجمعيات العامة، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات .وفي الشكوى للجهات الإدارية المختصة ، وحق المساهم أيضا في أن يرفع دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة منفرداً في حالة عدم قيام الشركة برفعها، إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم، على أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
كما يجوز لعدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به طلب عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين، وللمساهمين الحق قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل، الاطلاع على الكشف التفصيلي المتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (122) من قانون الشركات.
كما للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأس المال الحق في طلب الدعوة لعقد الجمعية العامة لأسباب جدية .
كما للمساهمين الذين يمثلون (10%) من رأس مال الشركة على الأقل الحق في إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. ويجوز للمساهم رفع دعوى بطلان أي قرار يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. بشرط أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع أو يثبت تغيبه عن الحضور لسبب مقبول.
كما اكدت تعليمات الوزارة حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، للمساهمين في الشركة مع جواز التنازل عن حق الأولوية للغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، على أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة الإدارة ، وكذلك للمساهمين الحق في نسبة من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري وفقا عليه لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة، كما أعطت التعليمات للمساهمين الحق عند تصفية الشركة في أن يوزع عليهم الفائض بنسبة نصيب كل منهم في الربح. وتقسم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة إفراز، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قسمة المال الشائع .وكذلك الحق أيضا لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى الإدارة، والحصول بموافقتها على صور مصدقة منها، وأن يحصل بطلب من المحكمة المختصة على صورة مصدقة عن أي بيانات غير منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في القوانين الخاصة، كما أن للمساهمين أو للشركاء الحائزين على (20%) من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزير الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم.
نماذج استرشادية
وحددت التعليمات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة نماذج استرشادية لإعلان الدعوة الى الجمعية العامة، وفتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة، ونموذج استرشادي لاستمارة الترشيح، وآخر للتوكيل في حضور جمعية عامة، ونموذج استرشادي لبطاقة انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، ونموذج استرشادي آخر لمحضر اجتماع جمعية عامة.
ويمكن للشركة والمساهمين في الشركات المساهمة الخاصة الاطلاع على تلك التعليمات والنماذج المرفقة بها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.