تحديد أسعار ابتداء المزاد والثابت..

ضوابط جديدة لمزاد الأرقام المميزة للمركبات

لوسيل

عمر القضاه

حدد قرار وزير الداخلية طرق التصرف بالأرقام المميزة للبيع إما بطرق المزاد العلني أو عن طريق السعر الثابت وفقا للإجراءات المحددة، كما يجوز لوزير الداخلية التصرف في الأرقام المميزة وفقا للسعر المحدد.

وبحسب قرار وزير الداخلية بشأن الأرقام المميزة فإنه يجب أن تعد الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع اللجنة كشوفا دورية تتضمن حصرا للأرقام المميزة وفئاتها يعتمدها الوزير.

وأوضح القرار أنه على كل من يرغب في دخول المزاد العلني لشراء رقم مميز أن يقدم مبلغ التأمين المحدد من قبل اللجنة، على أن يلتزم من رسا عليه المزاد بأن يدفع المبلغ الذي انتهى إليه المزاد للرقم المميز خلال أربعة ايام عمل على أن يخصم منه مبلغ التأمين وفي حال تخلفه عن الدفع لا يكون له الحق في استرداد مبلغ التأمين ويؤول مبلغ التأمين لصالح صندوق قروض العاملين بالوزارة، وفي حال رسا على المتزايد أكثر من رقم مميز لا يصرف له اي منها إلا بعد سداد جميع المبالغ الخاصة بالأرقام المميزة التي رست عليه.

وفي حال انسحاب المتزايد الذي رسا عليه الرقم المميز أو لم يقم بسداد السعر الذي انتهى اليه المزاد خلال المدة المحددة له تلغى المزايدة ويعاد طرحها من جديد، ويجوز للجنة ارساء المزايدة على المتزايد التالي له في السعر مع مراعاة سعر الرقم المميز والمدة المحددة للدفع.

ونص القرار على انه يمنح المشتري الرقم المميز شهادة ملكية وفق النموذج الذي تعده الادارة العامة للمرور مقابل سداد رسم مقداره مائة ريال، على ان يسدد ذات الرسم مقابل استخراج بدل فاقد او تالف عن تلك الشهادة.

وبحسب القرار لمالك الرقم المميز حق التصرف فيه باي تصرف ناقل للملكية وفقا للاجراءات المعمول بها في الوزارة ولا يخل ذلك بحق السلطة المختصة في اتخاذ اي تدابير مقررة قانونيا بشأن سحب لوحات الارقام او التحفظ عليها، وفي جميع الاحوال لا يجوز وضع الرقم المميز على اي مركبة ميكانيكية الا اذا كان الرقم المميز مملوكا لذات مالك المركبة.

وفقا للقرار فإنه تنشأ بالوزارة لجنة الارقام المميزة على ان تشكل من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة من ممثلي الجهات المعنية بالوزارة ويصدر بتسمية رئيس ونائب واعضاء اللجنة قرار من الوزير.

وتختص اللجنة بتحديد سعر ابتداء المزاد العلني لكل رقم مميز تقرر بيعه عن طريق المزاد العلني، وتحديد سعر التصرف بالبيع عن طريق السعر الثابت لكل فئة من الارقام المميزة بصفة دورية وبمراعاة الاسعار السائدة وغير ذلك من العناصر المؤثرة.

كما تختص بتحديد إجراءات ومواعيد آلية التصرف في الارقام المميزة بالبيع عن طريق المزاد العلني والسعر الثابت، ورفع تقارير دورية في نهاية كل سنة الى الوزير وكلما طلب منها ذلك بنتائج اعمالها ومقترحاتها وتوصياتها واية اختصاصات اخرى تكلف بها اللجنة من قبل الوزير والا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد اعتمادها من الوزير.

كما يحق للجنة ان تشكل من بين اعضائها او من غيرهم من الفنيين والمختصين لجانا فرعية او مجموعة عمل لدراسة اي موضوع من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وتقديم تقرير عنه للجنة، وللجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى او من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها للاستعانة برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين كل شهر وكلما دعت الحاجة ولا تكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتكون مداولاتها سرية وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية ويجوز عقد اجتماعاتها في اوقات العمل الرسمية اذا اقتضت الضرورة.