تواصل لوسيل نشر الجزء الثاني من الورقة التشاورية التي وجهها مصرف قطر المركزي إلى شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل ووسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الاضرار والخبراء الاكتواريين العاملين في دولة قطر، والتي تتعلق بمسودة تعليمات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتنظيم اعمالهم والرقابة عليهم.
وتواصل لوسيل نشر ابرز البنود والضوابط المنظمة لاعمال مقدمي الخدمات التامنية المساندة وقواعد السلوك المهنية والادبية، وتضمنت مسودة التعليمات الصادرة عن المركزي ، امكانية الترخيص للبنك لممارسة اعمال التأمين المصرفي في اعمال تأمينات الاشخاص وعمليات تجميع الاموال و/او اعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات بالنيابة عن شركتي تأمين على الاكثر شريطة اختلاف نوع التأمين المطلوب ممارسته عن كل شركة عن نوع التأمين الذي تمارسه الشركة الاخرى، وبحيث يصدر ترخيص منفصل بالنيابة عن كل شركة على حدة، وفي حال طلب البنك منحه الترخيص لممارسة اعمال التأمين المصرفي نيابة عن شركة تمارس اعمال تأمينات الاشخاص وعمليات تجميع الاموال واعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات معا يصدر ترخيص منفصل لكل نوع من انواع التأمين ولا يحق للبنك التقدم بطلب الحصول على ترخيص لممارسة اعمال التأمين المصرفي نيابة عن شركة اخرى ولـ المركزي الموافقة على منح ترخيص للبنك لممارسة اعمال التأمين المصرفي لاكثر من شركتي تأمين في تأمين المركبات الميكانيكية وذلك في حال اقتضت الضرورة ذلك.
وتتضمن الاعمال التأمينية المسموح بها للبنك الخدمات التالية، ترويج وتسويق المنتجات التأمينية التي تقدمها شركة التأمين واجتذاب طلبات التأمين وتقديم عروض التأمينات التي تعدها شركات التأمين واستلام طلبات التأمين او طلبات تجديد وثائق التأمين وتعديلها او الغاؤها، واستلام اقساط التأمين وتوريد تلك الاقساط لشركة التأمين، والاجابة على استفسارات العميل وحاملي وثائق التأمين واستلام وتحويل المراسلات المتبادلة بين شركة التأمين وحاملي وثائق التأمين بشأن مطالبات التعويض واصدار وثائق التأمين او تجديدها او تعديلها او الغاؤها دون تحمل اي اخطار ناشئة عن الوثيقة والتحري والتحقيق عن الاخطار المشمولة بوثيقة التأمين وتسوية الادعاءات غير المتنازع عليها نيابة عن شركة التأمين دون الحصول على مقابل خاص لذلك.
وحدد المركزي الحقوق والالتزامات ضمن الاتفاقية المبرمة بين البنك المصرح له بتقديم الخدمات التأمينية وشركات التأمين، حيث يتوجب تحديد نوع وفروع التأمين التي يحق للبنك ممارسة اعمال التأمين المصرفي فيها، ومدة الاتفاقية والحالات الموجبة لانهائها، والصلاحيات الممنوحة للبنك وكيفية حساب نسبة عمولة البنك المصرح له لممارسة اعمال التأمين المصرفي عن الاعمال التي يقوم بها نيابة عن شركة التأمين، والاسس العامة التي يتوجب على البنك اتباعها والتقيد بها فيما يتعلق بتسويق وبيع منتجات التأمين والدعاية والاعلان واستخدام شعاره وشعار شركة التأمين والاكتتاب بوثائق التأمين واصدارها نيابة عن شركة التأمين، والتزامات البنك المصرح له لممارسة اعمال التأمين المصرفي بتحويل جميع اقساط التأمين التي يستوفيها من وثائق التأمين التي يصدرها نيابة عن شركة التأمين إلى حساب شركة التأمين بالشكل المتفق عليه معها بما في ذلك تزويد شركة التأمين بكشف دوري مفصل عن هذه الاقساط. إلى جانب تحديد فروع البنك المصرح له لممارسة اعمال التأمين التي ستمارس اعمال التأمين المصرفي ومناطقتها، والسماح لشركة التأمين بالاطلاع ومراجعة دفاتر وسجلات الشركة في حدود اعمال التأمين المصرفي التي يمارسها بالنيابة عن شركة التأمين وكيفية الحصول على نسخ عنها. واوجب المركزي ابلاغه في حال اي تغيير او تعديل يطرأ على الاتفاقية المبرمة بينهما في مدة لا تتجاوز 5 ايام من تاريخ حدوث التغيير او التعديل وعلى البنك ان يتوقف فورا عن ممارسة اعماله اذا الغت الشركة هذه الاتفاقية او اذا لم يتم تجديدها وذلك فور تلقيه اشعار كتابيا من شركة التأمين بهذا الخصوص. ويلتزم البنك وشركة التأمين بعدم ترتيب اي اثر على وثيقة التأمين من جراء الغاء عميل البنك لحسابه لديه او وقف او الغاء او انتهاء الترخيص الممنوح للبنك وفقا لاحكام التعليمات.
الحصول على موافقة المركزي شرط أساسي لتسويق المنتجات التأمينية
حدد المصرف المركزي جملة من الالتزامات الواجبة على البنك، منها التثبيت على جميع أوراقه ومراسلاته ومستنداته وحملاته التسويقية المتعلقة باعمال التأمين المصرفي اسم شركة التأمين بشكل واضح ورقم قيده لممارسة اعمال التأمين المصرفي لدى المصرف وان يظهر اسم وعنوان شركة التأمين في وثيقة التأمين وان يشار إلى البنك بانه يقوم باعمال التأمين المصرفي بالنيابة عن شركة التأمين، إلى جانب الحصول على موافقة المركزي قبل تسويق اي منتج تاميني جديد لصالح شركة تامين يطرحه بعد منحه الترخيص، وتحويل اي مبالغ مسموح له بقبضها نيابة عن شركة التأمين وتحويل اي مبالغ استلمها منها لصالح حامل وثيقة التأمين إلى مستحقيها بالشكل المتفق عليه. ويلتزم البنك كذلك بتزويد المركزي بالبيانات والتقارير الخاصة باعمال التأمين المصرفي إلى حانب تزويده بنماذج عن المنتجات التأمينية التي سيروج لها ومفردات الحملة التسويقية المتعلقة بالمنتجات التأمينية التي يتم تصميمها وطرحها بعد الحصول على الترخيص والقيام بدراسات مستمرة للوقوف على احتياجيات عملائه والتعاون مع شركة التأمين لتصميم منتجات تتلاءم واحتياجاتهم.
واكدت التعليمات على ضرورة الربط الالكتروني مع شركة التأمين بما يسمح بتسويق واصدار وثائق التأمين وبناء قاعدة معلومات تساهم في تطوير منتجاتهم التأمينية الملائمة لعملائه. إلى جانب ذلك، لابد من وضع اجراءات رقابة واشراف للتأكد من ان جميع تصرفات واعمال موظفيه المعتمدين تجاه عملائه متوافقة مع متطلبات التعليمات. كما شددت التعليمات على ضرورة الالتزام باحكام وقواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في انشطة التأمين ويعامل البنك المصرح له بتقديم اعمال التأمين المصرفي في هذه الاعمال معاملة ممثل شركة التامين.
واكدت التعليمات على ضرورة تشكيل وحدة داخلية لديه تسمى وحدة التأمين المصرفي تتولى مهمة اقتراح استراتيجيي البنك في مجال التأمين المصرفي والاجراءات اللازمة للاشراف على تنفيذها والاشراف على كافة اعمال التأمين المصرفي التي يمارسها وعلى الموظفين المعتمدين القائمين بهذه الاعمال ووضع الاجراءات الكفيلة لضمان تنفيذ الاحكام ووضع الخطط اللازمة للتدريب المستمر لموظفيه في مجال التأمين.
المركزي يحدد ضوابط وقواعد السلوك لمقدمي الخدمات التأمينية
حددت تعليمات المصرف المركزي المتعلقة بشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل ووسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الاضرار والخبراء الاكتواريين العاملين في دولة قطر، قواعد السلوك المهنية والتي تتضمن التزامهم بممارسة اعمالهم بمنتهى حسن النية والكفاءة والالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاتهم واعمالهم مع مراعاة الاوقات والظروف المناسبة للاتصال بالعميل وحامل وثيقة التأمين والامتناع عن القيام بممارسات غير مشروعة تجاه العملاء او شركة التأمين وتزويد عميله بكافة المعلومات عن طبيعة الخدمة وعلاقة البنك بشركة التأمين التي يقوم لممارسة اعمال التأمين المصرفي نيابة عنها مع توضيح بانه لا يكتتب بالاخطار، مع ضرورة الافصاح للعميل عن جميع المعلومات التي من شأنها اعطاء العميل الصورة الحقيقية لغطاء التأمين الذي يطلبه مع تقديم النصح والارشاد فيما يخص البرامج التأمينية التي تعرضها شركة التأمين وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة للبنك مع مراعاة ان يكون البرنامج المعروض متفقا مع متطلبات وامكانيات العميل، مع تقديم المساعدة لحاملي وثيقة التأمين عند تسوية المطالبات مع الشركة ان لزم الامر وتزويده باي وثائق تتعلق بهذا الخصوص والاحتفاظ بالوثائق الضرورية التي يقدمها العميل وقت تقديم طلب التأمين لشركة التأمين بالاضافة إلى اي وثائق اخرى قد تطلبها شركة التأمين وتقديم المساعدة لحاملي وثيقة التأمين عند تسوية المطالبات مع الشركة ان لزم الامر تزويده باي وثائق تتعلق بهذا الخصوص، إلى جانب توفير آلية مناسبة لاستقبال الشكاوى المقدمة بحق اعمال التأمين المصرفي التي يمارسها موظفوه المعتمدون وتوفير الوسيلة المناسبة للتعامل مع هذه الشكاوى، مع توضيح اسعار واقساط التأمين المعتمدة لدى شركة التأمين وخاصة ببرامج التأمين التي تعرض عليه والتقيد بها، والامتناع عن طلب او قبول اي عمولة او اي اتعاب او مصاريف ادارية من العميل او من حاملي وثيقة التأمين من وثيقة التامين، وعدم عرض اسعار او ميزات او شروط غير تلك المعروضة من قبل شركة التأمين وعدم اجراء اي تغيير على وثيقة التأمين او على ملاحقها دون الاتفاق مع شركة التأمين على ذلك. كما اشترطت التعليمات الالتزام بحدود الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين فيما يتعلق بالدعاية والاعلان عن المنتجات التأمينية وان تكون المعلومات حول كل ما يتعلق بها وبمزاياها صحيحة ودقيقة وموضوعية وغير مضللة، مع ضرورة عدم التأثير على طالب التأمين من اجل قبول البرنامج التاميني الذي يعرضه عليه او الطلب من المؤمن له فسخ وثيقة تأمين مبرمة مع شركة اخرى من اجل قبول البرنامج الذي يقدمه البنك. كما ستكون البنوك المسموح لها بتخديم خدمات التأمين المصرفي مطالبة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى مصرف قطر المركزي عن اعمالها.
كما شددت التعليمات الصادرة ممن قبل مصرف قطر المركزي على ان لا يكون هناك تضليل بشأن قدرته على توفير المنتج او الخدمة المقدمة ومستوى انشطته والشروط التي تقيد او تحد من منافع المنتج او الخدمة الخدمة وطبيعة مشاركته في ذلك المنتج او الخدمة والاداء السابق او الاداء المستقبلي الممكن لمنتج او لخدمة. كما يشترط ان لا يسعى إلى التأثير على موقف العميل من المنتج او خدمة او على اختيار شركة التأمين من خلال الغموض او المبالغة او الاغفال وان لا يبدى تعليقا على منتجات او خدمات يقدمها اشخاص اخرون بطريقة سلبية او تقلل من قدرتها وان لا يتم استخدام كتابة مطبوعة بشكل غير واضح وصغير او هوامش فقط لاضافة او لتفصيل المعلومات المهمة الواردة في النص الرئيسي للترويج او الاعلان او يكون حجم الاعلان كبيرا بما يكفي او تكون كتابة بارزة بما يكفي لكي تكون مقروءة بوضوح وان تكون المعلومات عن المنتج او الخدمة واضحة ودقيقة وغير مضللة او خادعة باي طريقة كانت سواء من حيث مضمون او تصميم او شكل الدعاية او طبيعة او نوع المنتج او الخدمة.
وشددت التعليمات على ضرورة التزام مقدم الخدمة التأمينية المساندة ان يضمن في كافة الاوقات حماية بيانات العملاء الشخصية والتي تتضمن اي معلومات تتعلق بشخص طبيعي يمكن التعرف عليه من خلالها بشكل مباشر او غير مباشر بما في ذلك رقم التعريف الخاص به وإلى اي من الامور الخاصة بهوية الشخص العادية او المعلومات الخاصة به.
ضوابط وإجراءات مطلوبة من مقدمي الخدمات التأمينية
حدد مصرف قطر المركزي جملة من الضوابط والاجراءات المطلوبة من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة حيث يتعين على ممثل شركة التأمين ووسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين وشركة ادارة اعمال التأمين توفير وفي كافة الاوقات الموارد المالية اللازمة والتي تتناسب مع طبيعة ومستوى درجة تعقيد عمله واطار المخاطر وذلك لضمان عدم وجود مخاطر واضحة تتعلق بعدم ايفائه بواجباته والتزاماته عند استحقاقها.
كما اشترط مصرف قطر المركزي ان لا يقل رأس مال الاسهم والذي يمثل رأس المال المدفوع او الاسهم الخاصة بمالكيه عن 500 الف ريال بالنسبة لممثل شركة التأمين ومليون ريال بالنسبة لوسيط التأمين و2 مليون ريال بالنسبة لوسيط إعادة التأمين ومليون ريال بالنسبة لاستشاري التأمين المعنوي و5 ملايين ريال بالنسبة لشركة ادارة اعمال التأمين. ويلتزم ممثل شركة التأمين ووسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين وشركة ادارة اعمال التأمين باخطار مصرف قطر المركزي فورا شفاهة في حال مخالفته لاحكام المواد والتعليمات او انه من المحتمل مخالفته لها او في حال حدوث احداث تؤدي لتعرضه لخسائر تتجاوز 50% من راس المال المدفوع على ان يقوم بتقديم اخطار كتابي في يوم العمل التالي كحد اقصى يؤكد فيه اخطاره الشفهي ومبينا الاسباب التي ادت إلى حصول هذه الامور والاجراءات التي يقترحها بهذا الشأن، وفي حال قيام ممثل شركة التأمين ووسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين وشركة ادارة اعمال التأمين بتقديم اخطار وفقا لاحكام التعليمات فلا يجوز له اجراء اي توزيع على مساهميه او اعضائه او مالكيه عن طريق توزيع الارباح او باي طريقة اخرى دون الحصول على موافقة المصرف الكتابية على ذلك.
خطاب ضمان مصرفي لصالح المركزي للترخيص لوسيط التأمين
اشترط مصرف قطر المركزي على وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح المركزي ويشترط فيه ان يكون صادرا عن احد البنوك الوطنية المرخص لها من المركزي والعاملة في دولة قطر ووفقا لنموذج معد من قبل المركزي لهذه الغاية، وان يكون غير مشروط وغير مقيد وواجب الدفع عند طلب المصرف في اي وقت ولا يتم الغاؤه الا بموافقة المركزي الكتابية ويجدد تلقائيا كل سنة، وان يكون صادرا لاغراض ضمان تنفيذ احكام التشريعات والقرارات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وان لا تقل قيمة الضمان عن ربع راس المال المطلوب. ويبقى لمصرف قطر المركزي الحق في تسييل خطاب الضمان المقدم من وسيط التأمين كليا او جزئيا في اي وقت لضمان تنفيذ وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين احكام التشريعات والقرارات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
كما يتعين على مقدم الخدمة التأمينية المساندة ان يكون لديه مراقب حسابات خارجي في كافة الاوقات ولا يجوز له تعيينه او تجديد تعيينه الا بعد اخذ موافقة مصرف قطر المركزي على تعيينه او تجديد تعيينه وفقا لطلب يقدمه لهذه الغاية في موعد اقصاه 31 من السنة المالية، كما يشترط في مراقب الحسابات الخارجي ان يكون مسجلا في سجل مراقبي الحسابات المؤسس بموجب قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات النافذة وان يكون لديه المهارات والموارد والخبرة الضرورية لتدقيق اعمال ممثل شركة التأمين ووسيط التأمين وان يكون مستقلا عن ممثل شركة التأمين ووسيط التأمين وان لا يوجد اي شكل من اشكال تضارب المصالح بينهما، ولذلك وفقا لتعلميات مصرف قطر المركزي.
كما حددت الضوابط الشروط اللازم توفرها في ممثل شركة التأمين الذي لا يجوز له ان يمارس عمله لاكثر من شركة تأمين واحدة وذلك عن كل نوع من انواع التأمين، إلى جانب توضيح القواعد المنظمة الخاصة بوسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين والخبير الاكتواري والضوابط الخاصة بخبير المعاينة وتقدير الاضرار.
وقد اكدت مصادر لوسيل على ان شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل ووسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الاضرار والخبراء الاكتواريين العاملين في دولة قطر قد استلموا نسخا من تلك الوثيقة وانطلقوا في الاطلاع عليها قبل اعتمادها بشكل رسمي في نسختها النهائية، خاصة ان مصرف قطر المركزي امهل كافة الجهات المعنية اسبوعين لارسال تعليقاتهم وقراءتهم لمضمون التعليمات التي تم اصدارها بهدف تعزيز تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدولة والذي يقوم بمساهمة مهمة في الاقتصاد الوطني.