28.8 ريال سعر كيس الطحين زنة 50 كيلو جراما
حدد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 331 لسنة 2018 وزن الرغيف من الخبز العربي أو البلدي من الخبز بنوعيه بـ 62,5 جرام للرغيف الصغير، وكيلو جرام لكل ستة عشرة رغيفاً، فيما حدد الرغيف الكبير من الخبز بنوعيه بـ 125 جراماً، وكيلو جرام لكل ثمانية أرغفة.
وبين القرار الذي جاء بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1980 بتحديد أسعار ووزن ومواصفات الخبز العربي والبلدي وحصلت لوسيل على نسخة منه أن يكون التسامح في الوزن بنسبة لا تجاوز 5% للخبز البارد بسبب الجفاف الطبيعي، ولا يتسامح في أي نسبة في الخبز الساخن.
كما حدد تعديل القرار سعر بيع الخبز بنوعيه بعشرة دراهم للرغيف من الحجم الصغير، وبعشرين درهماً للرغيف من الحجم الكبير، وبريال وستين درهماً على الأكثر للكيلو الواحد.
ويتضمن القرار المنفذ حاليا بانه يجب ألا يقل الحد الأدنى لقطر الرغيف من الخبز اللبناني عن 17 سم بالنسبة للحجم الصغير وعن 26 سم بالنسبة للحجم الكبير، ويجب ألا يقل الحد الأدنى لقطر الرغيف من الخبز الإيراني عن 25 سم بالنسبة للحجم الصغير وعن 30 سم بالنسبة للحجم الكبير.
كما حدد قرار وزير التجارة والصناعة رقم (332) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1983 الحد الأقصى لأسعار بيع الطحين المدعوم استخراج 77% ثمانية وعشرين ريالاً وثمانين درهماً للكيس زنة 50 خمسين كيلو جراماً صافياً.
وتضمن القرار رقم (2) لسنة 1980 انه على جميع أصحاب المخابز المعدة لإنتاج الخبز اللبناني والإيراني والمسئولين عن إدارتها مراعاة انه لا يجوز تشغيل أو إدارة مخبز أياً كان نوعه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة (قسم التموين ومراقبة الأسعار) ويكون الترخيص شخصياً ولا يسري إلا بالنسبة إلى المخبز الممنوح له فقط.
كما يشترط في طالب الترخيص توافر الشروط الآتية: أن يكون مقيداً في السجل التجاري، وأن يكون حاصلاً على ترخيص من الجهات المختصة وفقاً للأسس الصحية والهندسية السليمة، أن تكون لديه الشهادات الصحية الدالة على سلامة العاملين في المخبز وخلوهم من الأمراض المعدية وعدم حملهم لجراثيمها، وأن يوضح اسم من له حق إدارة المخبز أو المسئول عن الإشراف عليه في حالة غيابه، ومدة الترخيص سنتان ويجدد الترخيص لفترات أخرى متتالية مدة كل منها سنتان بشرط التقدم بطلب التجديد خلال شهر قبل انتهاء تاريخ الترخيص أو تاريخ آخر تجديد، لا يجوز للمرخص له التنازل عن المخبز سواء بالبيع أو التأجير أو إجراء أي تعديلات إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقتها بذلك، يختص كل مخبز بإنتاج نوع واحد من الخبز.