قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن تعديل قانون العمل يأتي وفقاً لإستراتيجية التنمية البشرية لرؤية قطر 2030، وضمن إستراتيجيات الوزارة للحفاظ على العمالة الماهرة واستبقائها، ولتشجيع الاستثمار الخارجي لدولة قطر من خلال سن التشريعات والقوانين المشجعة، بالإضافة إلى استقطاب العمالة الماهرة من الخارج.
وأضاف خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، أن القانون حفظ حق صاحب العمل في أن ينهي العقد محدد المدة دون مطالبته بسداد مستحقات العامل عن الفترة المتبقية، فقبل التعديل كان صاحب العمل ملزما بسداد المدة المتبقية حسب عقد العمل المحدد المدة.
ولفت إلى أن مخالفة العامل لعقد العمل أو أحكام القانون يغادر البلد ولا يحق له العودة قبل سنة إذا رغب في العودة مرة أخرى.
وفيما يتعلق بضوابط رفض أو قبول طلب الانتقال لجهة عمل أخرى قال العبيدلي إن الوزارة تقوم بإرسال رسالة لجهة العمل الحالية تفيد بتقدم العامل بطلب انتقال من شركة إلى شركة أخرى، ويتم إرسال رسالة للعامل أن الطلب قيد الدراسة وأن عليه البقاء في الشركة إلى حين انتهاء دراسة الطلب من الوزارة.
ولفت إلى أن من حق صاحب العمل أن يستفسر عن طلب تقدم به العامل، كما يشترط أن يكون لدى الشركة موافقة عمالية من نفس جنسية العامل والتخصص، والتزام الشركة الجديدة لنظام حماية الأجور، ولديها مشاريع وأعمال.
وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة لأصحاب العمل لحماية أعمالهم في ظل حرية تغيير جهة العمل قال العبيدلي إن حرية تغيير جهة العمل مقيدة بعدة أمور، فمن حق صاحب العمل الاعتراض في حال انتقال العامل لشركة منافسة، ومن حق صاحب العمل المطالبة بأي رسوم أو تكاليف تكبدها في تدريب وتأهيل عامل بشرط أن يكون منصوصا عليها في عقد العمل، مشيراً إلى أن هناك فترة إخطار تجب مراعاتها من قِبَل العامل قبل الانتقال.