شدد قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 على استحقاق العامل سنوياً إجازة بأجر كامل بواقع ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر، وثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى، ويوم عمل واحد بمناسبة اليوم الوطني، وثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل.
ومؤخراً أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه على المنشآت الخاضعة لقانون العمل منح العاملين لديها إجازة مدفوعة بأجر كامل لمدة ثلاثة أيام عمل خلال فترة عيد الفطر.
وأضافت الوزارة في بيان لها أنه وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال إجازة العيد، يطبق في هذا الشأن الأحكام الخاصة بساعات العمل الإضافية والبدلات الخاصة بها، والواردة في المادة (74) من القانون.
وبينت نصوص القانون أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من تلك الإجازات، طبقت بشأنه أحكام المادة (74) من هذا القانون.
ونوهت المادة 74 من القانون أن تشغيل العامل في أيام الإجازات الموضحة يشترط أن يكون العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.
وألزمت المادة 74 من القانون ذاته صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر، ما يعني أن يدفع صاحب العمل للعامل ما لا يقل عن أجر اليوم الذي عمله العامل خلال أي من إجازات الأعياد مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من الأجر الأساسي.
وأكدت وزارة التنمية الإدارية تشغيل العامل خلال فترة العيد إذا استدعت الحاجة، يجب أن يكون مع عدم الإخلال بقرارات مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة الخاصة بتنظيم مواعيد العمل أو الإيقاف المؤقت لبعض الأنشطة في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وحرصاً على سلامة كافة المواطنين والمقيمين.
وأعربت الوزارة عن امتنانها لكل من أصحاب العمل والعمال الملتزمين بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها والمحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين العمال وارتداء الكمامات والقفازات الواقية والحرص على نظافة الأشخاص والأماكن باستمرار، سواء في أماكن العمل أو السكن، وتطبيق المواصفات والاشتراطات الصحية الأخرى، وذلك في ظل المسؤولية المشتركة للجميع خلال الفترة الحالية.
إلى ذلك، اتخذت قطر نهجاً متميزاً من خلال التشريعات لحماية حقوق العمال وكان أبرزها قانون العمل والإجراءات النوعية التي اتخذت في هذا المجال وأبرزها إلغاء نظام الكفالة وإنشاء صندوق دعم ورعاية للعمال ووضع حد أدنى لأجور العمال إلى جانب منح حق نقل الكفالة وصولا إلى فتح المجال للإقامة الدائمة.
وحققت دولة قطر العديد من الإنجازات لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، لتصبح نموذجا يحتذى لدول المنطقة.
أظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة للربع الأول من العام الحالي حسب جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد المشاركين في القوى العاملة ارتفع من 2,13 مليون عامل للربع الرابع من العام 2019 إلى 2.17 مليون عامل للربع الأول، حيث بلغت نسبة الذكور منهم %86.0، مقابل 14.0% للإناث.
وتشير البيانات إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للسكان 15 سنة فأكثر بلغ 88.4%، حيث كانت بالنسبة للذكور 95.9%، مقابل 59.4% للإناث.
وتمثل الفئة العمرية (25 - 34 سنة) من السكان أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94.3% وفقا لتلك البيانات. في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية 28.7% لهذا الربع.
ارتفع عدد المشتغلين بأجر في السوق القطري من 2.12 مليون مشتغل بأجر في الربع الرابع 2019 ليصبح 2,16 مليون مشتغل بأجر في الربع الأول 2020، حيث بلغت نسبة المشتغلين بأجر من الذكور 86.0%، مقابل 14.0% من الإناث.
وبلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 11392 ريالاً قطرياً، حيث بلغ المتوسط للذكور 11703 ريالاً قطرياً، مقابل 10,604 ريالاً قطرياً للإناث.
وتختلف ساعات العمل اليومية للعامل في الأيام العادية مقارنة بشهر رمضان.
ونصت المادة 73 على: يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية، ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ستا وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يومياً.
ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.
ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.
ويصدر بتحديد الأعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة، قرار من الوزير.
وبينت المادة 74 الأجواء التي يمكن فيها لصاحب العمل تشغيل العامل لساعات إضافية.
ونصت المادة على: يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.
وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.
كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة.
أما المادة 75 فألزمت صاحب العمل بمنح العامل راحة أسبوعية، أو تعويضها بأجر أساسي بالإضافة إلى زيادة تعادل 150% من أجره على الأقل.
ونصت المادة على: يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافاً إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل.
وفيما عدا عمال المناوبة، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.
وبينت المادة 76 المستثنين من أحكام المواد السابقة، حيث نصت على: لا تسري أحكام المواد (73)، (74)، (75) من هذا القانون على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية، إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
ولا تسري أحكام المادة (73) المشار إليها، على الفئات التالية:
1- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل.
2- عمال الحراسة والنظافة.
3- فئات العمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل في هذه الأعمال، بقرار من الوزير.
ونصت المادة 77: على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في موضع ظاهر من مكان العمل، جدولاً ببيان يوم الغلق أو يوم الراحة الأسبوعي، وساعات العمل، وفترات الراحة بالنسبة لجميع فئات العمال، وأن يخطر الإدارة بصورة من هذا الجدول.
فيما نصت المادة 78 على:
يستحق العامل سنوياً إجازة بأجر كامل على النحو التالي:
1- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر.
2- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى.
3- يوم عمل واحد بمناسبة اليوم الوطني.
4- ثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل.
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من تلك الإجازات، طبقت بشأنه أحكام المادة (74) من هذا القانون.