سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على القانون رقم 5 لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي يعد أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وتداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن القانون جاء تماشيا مع رؤية الدولة الهادفة إلى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والأعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.
وقدمت الوزارة إصدارا توعويا يحتوي على معلومات ونصائح للتعريف بالقانون الذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقا لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع.
وتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية حول قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم، وشملت المعلومات، التعريف بالسلع التموينية، وكذلك شروط ومتطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون، وكيفية إصدار البطاقة التموينية الذكية.
وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية كالأرز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والأعلاف وتشمل الشعير، والشوار.
كما أوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع، وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة.
وبشأن من يرخص له التعامل في السلع المدعومة، فقد حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري.
أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي فاشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وبين القانون متطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة التي تقدم لوزارة الاقتصاد والتجارة مرفقا به المستندات المؤيدة له، وبعد استيفاء الرسم المقرر تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وحدد القانون الضوابط التي يجب أن يلتزم بها للحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، حيث يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة: بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، وبيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة، وإخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، وفرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.
وأيضا بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج، ويحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة، ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.
وفي المقابل حدد القانون الضوابط والشروط الواجب اتباعها من قبل المستفيد، حيث يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها بأي وجه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
بدورها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة التزام الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة بالاشتراطات والضوابط الواردة في القانون رقم 5 لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات والتجاوزات حيث أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكن في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.
وستتم إحالة كل من يخالف القانون رقم 5 لسنة 2017 للجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات العقابية ضده والتي حددها قانون تنظيم السلع المدعومة إما بوقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو إلغائه نهائياً، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون، ويجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتم صرف المواد التموينية من خلال البطاقة الذكية للمواطنين فقط والتي يمكن الحصول عليها من خلال تعبئة نموذج طلب بطاقة تموينية الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa .
الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار جهودها لتعزيز وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للجمهور كانت قد أعلنت عن إطلاق خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية، وذلك حرصا منها على حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطن الاطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصة به.
وجددت الوزارة تذكير المواطنين لمن لا تصله الرسالة النصية، بضرورة إرسال رسالة نصية متضمنة الاسم كاملا ورقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية ومعلومات الاتصال على الرقم 50026060، أو البريد الإلكتروني tamween@mec.gov.qa، حيث ستقوم الوزارة بالتواصل مع المرسل، كما أكدت الوزارة ضرورة تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وليس أي شخص آخر وذلك لضمان أن يكون على اطلاع بكافة التحركات التي تمت على البطاقة التموينية الخاصة به.
وحثت الوزارة المواطنين على ضرورة التواصل مع مركز الاتصالات 16001 في حال الاشتباه بأي رسالة غير صحيحة تأتي على حساب بطاقتهم التموينية.