مصدر مالي لـ "لوسيل":

قرارات تحديد نسب التملك تضع قطر ضمن التقييم الدولي المتميز

لوسيل

الدوحة - لوسيل

علمت لوسيل أن القرار الخاص بتحديد نسب وشروط التملك لأسهم المؤسسات المالية المدرجة بالبورصة يستهدف وضع قطر ضمن التقييم الدولي المتميز من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي الأوسيد ومنظمة سيسكو، حيث تشكل هذه النسبة أهم متطلبات التقييم الايجابي للدول الأعضاء فى هذه المنظمات.

فيما قال مصدر لـ لوسيل إن هذا القرار يعالج سلبيات السيطرة على اتخاذ القرارات داخل الشركات المدرجة بالبورصة، كما يستهدف توسيع قاعدة التملك بين الجمهور، فضلا عن علاج التشوهات فى نسب التملك بالشركات المدرجة .
وأضاف أن إصدار هذا القرار سوف يكون له تأثير ايجابي فى تقليل عدد القضايا والمنازعات المنظورة أمام القضاء أو الجهات التي تفصل فى المنازعات الاقتصادية والتجارية، مشدداً بأنه يشمل كل الشركات المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 43 شركة مساهمة.
وقال المصدر: إن المشرع راعى فى اصدار القرار تحقيق استقرار السوق من خلال التخلص من الأسهم خلال 5 سنوات وتدريجياً، من خلال البيع فى البورصة حتى يحافظ السوق على استقراره .
وقال مسؤول مالي لـ لوسيل إن قطر بإصدار هذا التشريع يكون لها السبق بين دول المنطقة، لأن تحديد نسب وشروط التملك تعتبر من اكثر الاشكاليات والمعضلات التي تواجه الجهات الرقابية فى دول العالم لا سيما فى المنطقة الخليجية والعربية.
وتفيد متابعات لوسيل بأن قرار تملك الأسهم صدر بعد التنسيق والتشاور والاتفاق التام مع الجهات المختصة، حيث كان هناك اتفاق تام بين الجهات الرقابية فى الدولة والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة.
وقال مصدر لـ لوسيل إن عدم التزام اي شركة بالضوابط الجديدة سيعرضها لتطبيق المخالفات والجزاءات و الغرامات المنصوص عليها بقانون مصرف قطر المركزي وهيئة الأسواق المالية.
وتشير لوسيل الى أن قرار تملك 5% من اسهم المؤسسات المالية تشمل الشركات المدرجة فى بورصة قطر، أما نسبة الـ 10% والتي تصدر بموافقة مصرف قطر المركزي فتشمل المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين .
وكان مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قد أصدرا قرارين بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، تم بموجبهما تعريف أنواع التملك والشروط الخاصة به وذلك لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر فيما عدا المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي.
وبموجب قرار الهيئة، فإن نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي، كما ألزم الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ونص على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.
يذكر أن هذه القرارات تأتي حرصا من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها دوليا، وكذلك استيفاء للمتطلبات الدولية واستنادا لمعايير المحاسبة الدولية بما يخدم المصلحة العامة وتنظيم الأسواق المالية لكي تقوم بدورها في الاقتصاد على الوجه الأمثل.