«الشورى» يقر تعديلات قانون العقوبات

حبس سنتين وغرامة 10 آلاف ريال عقوبة انتهاك خصوصية الأفراد

لوسيل

وسام السعايدة


وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 كما ورد من الحكومة، جاء ذلك خلال انعقاد جلسته العادية الأسبوعية أمس برئاسة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة ذكرت السكرتارية العامة لمجلس الشورى أنها تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 3/ 10/ 2016، تتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور، مشيرا إلى أن المجلس أحال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لتقديم تقرير بخصوصه.
وجاء التعديل في المادة (333) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 والتي تنص على: (يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضاهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد، 2- استرق السمع في مكالمة هاتفية، 3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، 4- التقط أو نقل صوراً لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه).
ووفقا للتعديل تم استبدال النص السابق بالنص التالي: (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضاهم في غير الأحوال المصرح بها بالقانون وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية، 1- فض رسالة خاصة خطية موجهة لغيره من الأفراد، 2- استراق السمع لمكالمة هاتفية، 3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص عن طريق جهاز أيا كان نوعه، 4- التقط أو نقل صورة أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أيا كان نوعه).
وجاء في التعديلات التي تضمنها مشروع القانون: (يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في ذات الفقرة كل من: 1- التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام عن طريق جهاز أيا كان نوعه بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير، 2- التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث عن طريق جهاز، أيًّا كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها بالقانون).