حذرت وزارة التجارة والصناعة من إعادة بيع المواد التموينية بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو التصرف فيها بأي وجه.
وأكدت الوزارة، أمس، حظر إعادة بيع السلع المدعومة، أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها، أو التصرف بها بأي وجه، بما يُعد مخالفاً لأحكام المادة رقم 11 من هذا القانون، كما يُحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وشددت الوزارة أنه يُحظر إخراج المواد التموينية خارج البلد كما لا يجوز إدخال المواد المدعومة في إنتاج منتج آخر وفقا للمادة رقم 12 من قانون رقم 5 لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
وبينت الوزارة أن من يخالف تصل الغرامة إلى نصف مليون ريال أو حبس مدة لا تتجاوز سنة أو بإحدى العقوبتين وفقا للمادة رقم 16 من قانون المواد المدعومة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على نصف مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المواد 3 و9 و10 و11 و12 من هذا القانون، وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العودة ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العودة.
ويُشترط فيمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي:
أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي: أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري.
ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي: أن يكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، أن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويُقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.
ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة، والحد الأقصى لأسعارها، وفئات المستفيدين من هذا الدعم.
وتُحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.
ويُحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء، بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة، إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون، بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك، تصدير السلع المدعومة للخارج.