قضت محكمة الجنايات، الدائرة الأولى، بمعاقبة متهم بالحبس لمدة عشرين سنة نافذة عن تهمة حيازة مادة مخدرة هيروين بقصد الاتجار والتعاطي، وتغريمه 400 ألف ريال ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة.
صدر النطق بالحكم في جلسة هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية القاضي الأستاذ محمد بن غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم بن عبدالله الفضالة وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة محمد السر. وفي التفاصيل، بدأت الواقعة بورود معلومات سرية لملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات بأن المتهم يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة الهيروين والعقاقير، حيث حرر محضرا بذلك واستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المتهم والسيارات التي يستعملها.
وبذات تاريخ صدور الإذن رصد المتحرى عنه بدائرة الخور وعند محاولة ضبطه لاذ بالفرار إلا أن القوة تمكنت من القبض عليه بعد اصطدامه بالدورية، وبتفتيشه تم العثور أسفل قدمي المتهم على لفافة تحوي بداخلها مخدر الهيروين حسبما أقر به المتهم، وبتفتيش باقي المنطقة التي كان يتوقف بها عثر على كيس شفاف يحوي نفس المادة وبتفتيش سيارته تم العثور أيضا على لفافة كبيرة في تابلوه السيارة وتبين أنها تحتوي على مخدر الهيروين ، كما تم ضبط أوراق قصدير وتبين أن المضبوطات المخدرة يحوزها المتهم بقصد الاتجار والتعاطي. وقالت المحكمة إنه استقام الدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم وذلك من شهادة الملازم أول أمام النيابة العامة والمحكمة ومن شهادة الضابط أمام المحكمة ومن تقرير المختبر الجنائي الذي أفاد بأن مسحوق المادة المضبوطة وزن 469 جراما وثمانية وسبعين من المائة لمادة الهيروين المخدرة وثبت بتحليل عينة المتهم احتواؤها على آثار تعاطي الكوداين والمورفين المخدرتين وإقرار المتهم بالتحقيقات أنه يتعاطى أيضا الحشيش والكبتاجون.
وأضافت المحكمة أنه ولما كان ما تقدم وكانت التهم المقدم بها للمحاكمة الجنائية قد ثبتت جميعها ومن ثم فإن المحكمة تقضي بمعاقبته عنها دون استعمال الرأفة.