نسبة الفصل تصل إلى 99%

1890 قضية شيكات أمام المحاكم الأسبوع الحالي

لوسيل

وسام السعايدة

يبلغ عدد قضايا الشيكات التي يتوقع ان تنظرها الدوائر القضائية في محكمة الجنح خلال الأسبوع الحالي نحو 1890 قضية، بحسب الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء.
وتتصدر قضايا الشيكات مداولات المحاكم، حيث تعتبر الأعلى في الرصد الإحصائي للمجلس الأعلى للقضاء خلال العام الماضي، وتبلغ نسبة الأحكام التي تصدر فيها سنويا نحو 99%.
محامون ومصرفيون ورجال أعمال حذروا في تصريحات سابقة لـ لوسيل من الزيادة في قضايا الشيكات المرتجعة.
وقالوا إن عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم المختصة سنويا يفوق الـ 25 ألف قضية، منها 19 ألف قضية في عام 2016، وأن بعض الشيكات المرتجعة تصل قيمتها إلى 100 مليون ريال.
وأكدوا أن السبب الرئيسي لتزايد هذه الظاهرة أن الشيك أصبح يستخدم كأداة ضمان وليس أداة وفاء، كما أن شمول ورقة الشيك بالحماية الجنائية (الحبس) يعتبر سببا آخر في تزايد هذه الجريمة، لان صاحب الحق يعتقد ان الحبس يضمن له حقه، في الوقت الذي يعلم علم اليقين أن هذا المدين ليس لديه رصيد يغطي قيمة الشيك.
وطالبوا بضرورة تفعيل القائمة السوداء نظرا للآثار الاقتصادية والاجتماعية لقضايا الشيكات التي باتت تدق ناقوس الخطر والتي تشكل عبئا على أجهزة الدولة.
المصرف المركزي طالب البنوك العاملة في الدولة مرارا بضرورة تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد، بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء ومنح الشركات والأفراد فرصا جديدة لتسوية أوضاعهم المالية في إطار القواعد والتعليمات التي يصدرها المصرف للتخفيف عن عملاء البنوك بهدف التقليل من قضايا الشيكات المرتجعة أمام المحاكم التي وصلت إلى حوالي 58 ألف شيك خلال الأربع سنوات الماضية.
وحدد المصرف المركزي عدة أسباب لارتجاع الشيك أهمها عدم وجود رصيد بالحساب أو الشيك بتاريخ لاحق يقدم في تاريخ الاستحقاق، وأن يكون الشيك انقضى موعده، أو توقيع الساحب غير مطابق، أو وجود تعديلات مطلوب توقيع الساحب، أو أن الشيك يحتاج إلى تظهير المستفيد، تعزيز البنك، أو أن التظهير غير قانوني أو أن الساحب متوفى، أو مفلس أو الحساب مغلق.
كما تشمل حالات ارتجاع الشيكات أن يكون الدفع موقوفا من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفلاس حامله، وأن يكون الشيك ممزقا بحاجة إلى تعزيز الساحب/ البنك.
وبحسب قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 تنص المادة (357) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: 1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك. 2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته. 3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه. 4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. 5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.