عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس.
واستهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، وبموجب التعديل تستبدل عبارة وزير الدولة لشؤون الطاقة بعبارة وزير الطاقة والصناعة الواردة في عدد من القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية الذي يأتي ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013 في إطار تحديث التشريعات، وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وبعثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى تبين خلالها ان مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 8- 5 - 2019 اتخذ قرارا بتعديل بعض القوانين المتعلقة بشؤون الطاقة وقرر ما يلي: اولا، الموافقة على مشروع القانون المرفق بكتاب سعادة وزير العدل والقائم باعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى احالته الى مجلس الشورى لمناقشته بصفة عاجلة طبقا لاحكام الدستور، وثانيا، توافي الامانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بمشروع القانون.
وفي مداخلة له في بداية الجلسة، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس بالنسبة لمشروع القانون هذا يتضمن مادتين، حيث تتضمن المادة الاولى استبدال عبارة وزير الدولة لشؤون الطاقة بعبارة وزير الطاقة والصناعة اينما وردت في القوانين التالية: القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، والمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية التي تنتج في دولة قطر، والقانون رقم 4 لسنة 2018، بشأن توصيل التيار الكهربائي والماء.
واضاف سعادته بالنسبة للمادة الثانية استبدال عبارة - وزير الدولة لشؤون الطاقة - بعبارة - وزير الطاقة والصناعة - الواردة في المواد 11، 18، 19، 21، في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2007، وهو متعلق بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي الى خارج دولة قطر .
قاعدة بيانات
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية والذي يأتي ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013 في إطار تحديث التشريعات.
ويقضي مشروع القانون الذي اشتمل على (14) مادة بأن تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
سرية المعلومات
وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بتعديل المادة (11) من مشروع القانون المتعلقة بالعقوبات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وفي ختام الجلسة اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في المؤتمر الثاني لرابطة (برلمانيون من أجل القدس) والذي انعقد في إسطنبول بالجمهورية التركية تحت شعار (القدس عاصمة فلسطين الأبدية).
قانونية الشورى تواصل مناقشة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي.
وواصلت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحويله الى مجلس الشورى لمناقشته.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية.