أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قرارين بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.
وحدد القراران نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابتها وإشرافها، وذلك عملا بأحكام المادة 124 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.
وبموجب قرار المركزي ، تقرر أن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر هو 5 في المائة من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10 في المائة بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.
وحدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا للقرار المشار إليه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.
أما قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر فقد تم بموجبه تعريف أنواع التملك والشروط الخاصة به وذلك لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر فيما عدا المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي.
وبموجب قرار الهيئة، تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.