أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (5) لسنة 2018 بمد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية العامة المماثلة والباعة المتجولين رقم (5) لسنة 2015، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 03/12/2017.
ويأتي القرار في إطار تشجيع كافة المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ومساعدتهم في قيامهم بتوفيق أوضاعهم، وذلك نظراً لتعذرهم في القيام بتوفيق أوضاعهم خلال الفترة الحالية، وسعياً من الوزارة إلى تذليل أي عقبات تواجه المخاطبين بأحكام القانون، وإعطائهم فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم (5) لسنة 2015، يعد جزءاً من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، ويهدف القانون إلى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، إضافة إلى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الأنشطة المتعلقة بها، كما أن الوزارة تسعى إلى توعية المخاطبين بأحكام القانون الجديد، وكيفية توفيق الأوضاع وفقا له، والرد على كافة استفساراتهم.