عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية أمس برئاسة محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى.
واستمع المجلس الى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تعديل بعض احكام قانون ايجار العقارات رقم 4 لسنة 2008، حيث اوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها.
وتضمن مشروع القانون انه يجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقداره (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم.
ودار نقاش موسع من خلال مداخلات عدد من الاعضاء حول ضرورة تمديد مدة الزام المؤجر بتسجيل العقد من 60 يوما الى 3 شهور، وكذلك تمديد مدة تصويب اوضاع العقود القديمة من 30 يوما الى 3 شهور وتم التصويت على هذين الاقتراحين وتمت الموافقة على رفع توصية الى الحكومة لتمديد هاتين المدتين الى 3 شهور لكل منهما بدلا من 30 يوما.
ويهدف القانون الجديد الى حماية حقوق طرفي العقد (المالك والمستأجر)، وضبط العلاقة بينهما لتكون قائمة على أسس وبنود واضحة، تسهم في حل المشاكل التي قد تظهر في عقود الإيجارات الحالية.
كما أن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات يثبت العلاقة القانونية بين الطرفين، خاصة وأنه لن تسمح بأي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب.
على صعيد منفصل، استمع المجلس الى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض احكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006.
وعقدت اللجنة 4 اجتماعات بحضور سعادة وزير العدل ورئيس جمعية المحامين القطرية، واكد مشروع القانون ان جمعية المحامين القطرية هي الممثل الشرعي لمهنة المحاماة في الدولة.
وقالت وزارة العدل ان المشروع وضع للنهوض بمهنة المحاماة في الدولة بالاضافة الى مواجهة بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض مكاتب المحاماة، مشيرة الى انه تم عقد لقاءات عديدة مع جمعية المحامين القطرية وبعض المحامين المستقلين حيث تم قبول بعض المطالب ورفض البعض الآخر.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة ومن ابرز التوصبات المطالبة بوضع تصنيف لمكاتب المحاماة القطرية لتنظيم أعمالها.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.