استمعت محكمة الجنايات أمس إلى شهود في قضية متهمين من الجنسية العربية، الأول يعمل مشرف عمال، والثاني مهندسا في شركة مقاولات حيث اشتركا في تزوير محرر رسمي بوضع أختام وتوقيعات مزورة على خطاب ضمان منسوب لبنك محلي لشيك بقيمة 2.3 مليون ريال وتقديمة إلى شركة تجارية كثمن لـ 1600 جهاز تكييف متعاقد عليها مع الشركة.
ووجهت النيابة العامة لهما تهمة اشتراكهما بالاتفاق على ارتكاب تزوير في محرر رسمي عن طريق الاصطناع ووضع أختام وتوقيعات مزورة، حيث اتفقا مع شخص مجهول على اصطناع خطاب الضمان المنسوب لبنك محلي يتضمن ضمان البنك لقيمة الشيك البالغة 2.3 مليون ريال، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها به فقام الشخص المجهول باصطناع المحرر على غرار المحررات الصحيحة ووقع عليه توقيعات مزورة منسوبة لموظفي البنك وبصمة بخاتم مزور منسوب للبنك.
كما وجهت لهما تهمة استعمال المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره حيث قدماه إلى شركة تجارية كثمن لعدد من المكيفات التي تم التعاقد معها على شرائها.
وجاء في أمر الإحالة أنهما شرعا في الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليه ، بأن شرعا في الاستيلاء على عدد 1600جهاز تكييف تبلغ قيمتها اثنين مليون وتسعمائة ألف ريال من الشركة، وقدما لها خطاب الضمان المزور، وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المنصوص عليهما في مواد قانون العقوبات.
مدير بالشركة التجارية قال في التحقيقات إن المهندس يعمل مديرا في شركة للمقاولات، وأنه طلب منه التعاقد معه على شراء 1600 جهاز تكييف سدد ثمنها مبلغا مقدما مقداره 580 ألف ريال والباقي ومقداره 2 مليون و336 ألف ريال بشيك على بنك محلي وطلب منه التوجه لأحد الفروع لاستلام الشيك ولدى استلامه الشيك تسلم معه كتاب ضمان صادرا من البنك يضمن سداد قيمة الشيك وتبين له لدى مراجعة البنك عدم صدور ذلك الكتاب عنه. مسؤول بالبنك أفاد بأن كتاب الضمان المنسوب للبنك مزور وأن أحد موظفي البنك المنسوب توقيعه على الكتاب قد ترك العمل منذ ثلاث سنوات.
وتضمن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 عددا من المواد المتعلقة بتزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع ، وتنص المادة (213) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها إذا كانت الأختام أو طوابع الإيرادات أو العلامات أو الدمغات خاصة بأحد الأفراد، أو بأحد الأشخاص المعنوية الخاصة .