بدأ مرشحو انتخابات مجلس الشورى الدعاية الانتخابية، أمس، في كافة الدوائر الانتخابية في مواقع التواصل أو عبر اللافتات في الشوارع الرئيسية والصحف الورقية وذلك عقب الإعلان عن الكشوف النهائية للمتقدمين لانتخابات المجلس في دورته الأولى والمقررة في 2 أكتوبر المقبل.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن التنازل، والتوكيل والصمت الانتخابي لمرشحي انتخابات مجلس الشورى، وذلك في إطار إتمام الأعمال التنفيذية لانتخابات المجلس المقررة في 2 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الوزارة أن على المرشح الراغب في التنازل عن الترشيح أن يبادر بتقديم الطلب كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض وتسليمه إلى إدارة الانتخابات بمقرها الكائن بمنطقة عين خالد تمهيدا لاعتماده من رئيس لجنة الترشيح.
وبخصوص التوكيل، أوضح البيان أن للمرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين في دائرته الانتخابية لدخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، وأن يقدم طلب التوكيل كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى إدارة الانتخابات.
وأعلن بيان وزارة الداخلية أن آخر موعد لتقديم طلبات التوكيل والتنازل هو يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري.
كما أشار البيان إلى أن يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021 هو يوم الصمت الانتخابي، ويحظر فيه ممارسة الدعاية.
وبحسب القانون فإنه لا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها أو في يوم الانتخاب، وأنه وفقا لنص المادة 21 يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال، وتحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.
ويلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلا لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة، وألا تعوق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ، والحصول على موافقة خطية من مالك العقار أو من يقوم مقامه إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح، إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمنظر العام.
وحول محظورات الدعاية الانتخابية يُحظر تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، التعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب.
ويُحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في الأماكن التالية: دور العبادة والمراكز الدينية، المنشآت التعليمية، المنشآت والمباني والمرافق الحكومية، المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مائتي متر، كما يُحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية، ووفقا للمادة (26) لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص.
ولا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي، وطبقا للمادة 28 يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.
وللجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالتها على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار، كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار.