أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم /13/ لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم /14/ لسنة 2004 والقانون رقم /13/ لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
ومن أبرز المواد مادة 64 التي تنص على: يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، يعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضا له.
وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار اليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض.
ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه اليها، ويكون قرارها نهائيا، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له.
واستثناء من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل، أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
وإذا تبين للجنة أن فصل العامل كان تعسفيا أو مخالفا لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء الفصل أو إعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذا لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضا مناسبا، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل.
ويضاف إلى قانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى الفصل الحادي عشر مكررا - الفصل في المنازعات العمالية الفردية نصوصه التالية:
مادة 115 مكررا:
يجب على كل من العامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد العمل أن يعرض النزاع على إدارة علاقات العمل أو تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، بحسب الأحوال، لتسوية النزاع وديا.
وتتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه عليها، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال السبعة أيام التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة المختصة وتكون له قوة السند التنفيذي.
فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أو رفض أحد أطراف النزاع تسوية الإدارة المختصة، أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة المختصة، وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
ويترتب على تقديم طلب تسوية النزاع إلى الإدارة المختصة وقف المدة المقررة قانونا لسقوط دعوى المطالبة بتلك الحقوق وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بهذه المادة .
أما المادة (115 مكررا/ 6) فتنص على: لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية امام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة اذا كان حضوريا، أو من اليوم التالي للاعلان بالقرار اذا كان قرارها غيابيا ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقر الدائرة المختصة غير ذلك.
وتنظر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة وعليها ان تفصل فيه خلال 30 يوما من تاريخ أول جلسة أمامها.
ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة .
والمادة (115 مكررا/ 7: لا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها اللجنة، وتستمر المحاكم في الفصل بالدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتختص بالنظر في الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به لحين مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه .
مادة (4) : تلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه والمادة (126/ بند/ 7) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (5): على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون وينشر في الجريدة الرسمية.