«الشورى» يحيله إلى لجنة الخدمات لتعديل بعض أحكامه

أصحاب المحال يتحملون كلفة إعلان المخالفة لـ قانون الأغذية

لوسيل

وسام السعايدة


قرر مجلس الشورى أمس، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الاغذية الآدمية إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، وذلك خلال انعقاد جلسته العادية الأسبوعية برئاسة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ودعا رئيس المجلس اللجنة إلى عقد جلسة في وقت لاحق لدراسة مشروع القانون وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس.
وبحسب قرار لمجلس الوزراء في فبراير 2016 بشأن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وبموجب التعديل: ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف .

العقوبات
يتضمن الفصل الخامس من القانون الجرائم والعقوبات، ويضم المواد (24-32)، حيث تنص المادة 24 (1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للإِستهلاك الآدمي، مع علمه بذلك.
(2) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإِنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة . (3) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز ثلاثين ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. (4)تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. ويفترض العلم بحالة الأغذية المحظور تداولها، إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين ما لم يُثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة .
تنص المادة 27 :(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز شهرين و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في الأغذية المضبوطة والمتحفظ عليها طبقاً للمادة (20) من هذا القانون، دون موافقة الجهة الإِدارية المختصة).

التعديلات الأخيرة
أجري آخر تعديل على القانون في شهر فبراير 2014، حيث تضمن ما يلي: مادة (1) تُستبدل مسميات وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، المجلس الأعلى للصحة بمسميات وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، وزارة الصحة العامة ، أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه. مادة (2) يُستبدل بنصي المادتين رقمي (19) و(32) من القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (19): يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للصحة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . مادة (32): مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة، أو مدير الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أو مدير الادارة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة، أو مدير الادارة المختصة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييسن كل في حدود اختصاصه، بحسب الأحوال، إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك لمدة لا تجاوز ستين يوماً.
وفي جميع الأحوال، يكون الإغلاق بالطريق الاداري بالنسبة للمحل كله اذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته .

التظلم
يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني أو وزير الصحة العامة أو وزير البيئة، بحسب الأحوال، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائيا .
وبحسب القانون، وفضلاً عن العقوبات الأصلية يتم اتخاذ الاجراءات التالية:1- مصادرة الأغذية المضبوطة موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه . فإذا لم ترفع الدعوى لوفاة المتهم أو لأي سبب آخر، أو قضي ببراءته، يصدر من الوزير المختص قرار بمصادرة الأغذية التي يثبت من التحليل مخالفتها لحالات حظر التداول المنصوص في هذا القانون. 2-إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وتضاعف مدة الإِغلاق بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود . 3- نشر ملخص الحكم الصادر بالإِدانة في جريدة أو جريدتين من الجرائد المحلية اليومية على نفقة المحكوم بإدانته . 4-الإِبعاد من البلاد إذا كان المخالف أجنبياً. و يتم الإِبعاد بعد تنفيذ العقوبات الأخرى المحكوم بها.

قوانين أخرى
هناك ثلاثة قوانين متعلقة بالمنشآت الغذائية والغذاء في الدولة وهي: القانون رقم (3 ) لسنة 1975 بشأن المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة: وهو قانون يتحدث بشكل عام عن المواصفات والمرافق والاشتراطات العامة والخاصة التي ينبغي توفرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ( منها محلات المواد الغذائية)، وهناك القرار الوزاري رقم ( 11) لسنة 1979 بشأن تلك الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توفرها في المحلات التجارية والذي يوضح تلك الاشتراطات، والقانون رقم ( 8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية:
وهو القانون الذي ينظم عملية تداول المواد الغذائية في دولة قطر ويحدد العقوبات والغرامات المتعلقة بهذا الشأن، والقانون رقم ( 17) لسنة 2005: وهو قانون ينظم الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ومنها المتعلقة في المخالفات الغذائية قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة أو الحبس والغرامة على سبيل التخيير بينهما.