قطر تنهي التزامها بمتطلبات مكافحة الإرهاب لأنشطة المؤسسات المالية

المركزي يصدر تعليمات مكافحة غسل الأموال لقطاع التأمين

لوسيل

أحمد فضلي

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، وستسري بنود تلك التعليمات على شركات التأمين واعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل ووسطاء التأمين واعادة التأمين وخبراء المعاينة، وتقدير الاضرار والخبراء الاكتواريين واستشاري التأمين المرخص لهم من قبل مصرف قطر المركزي.
وذكر مصدر لـ لوسيل ان هذا التعليمات تكتسب اهمية بالغة وشاملة لكل ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، مشيرا الى ان اعدادها بدأ منذ ان باشر مصرف قطر المركزي سلطة الاشراف على والرقابة على قطاع التأمين بموجب احكام قانون المصرف لعام 2012، وان تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في قطاع التأمين تم اعدادها بالتعاون بين المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وتضمنت التعليمات التي حصلت لوسيل على نسخة منها، 25 بندا لمفاهيم وتعاريف للمصطلحات الخاصة بالموضوع ومبادئ عامة وأساسية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاساليب والاجراءات التي يجب اتخاذها عند عمليات الاشتباه والابلاغ وتصنيف العملاء وتقييم مراقبة العمليات وتحديد المسؤوليات العامة والبرامج الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية حفظ الوثائق والمستندات والسجلات وأخيرا العقوبات المقررة حال ارتكاب الجريمة، كما تمت مراعاة احكام القانون 4 لعام 2010 المتعلق باصدار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى احكام قانون المركزي الى جانب ما ورد في الدليل الارشادي الصادر عن وحدة المعلومات المالية ومتطلبات الابلاغ وتوصيات مجموعة العمل المالي فاتف والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين. واشارت مصادر لوسيل الى انه بصدور هذه التعليمات تكون الدولة اوفت بالتزامها بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب فيما يتعلق بجميع انشطة وخدمات المؤسسات المالية.
ونصت التعليمات على ان اي معاملة غير معتادة او غير متسقة مع العمل الشرعي المعروف وتوصيف المخاطر للعميل لا تكون بحد ذاتها مشبوهة، وبناء عليه فان المؤسسة المالية مطالبة بالتدقيق اذا كانت المعاملة لا تتضمن غرضا اقتصاديا او مشروعا يكون واضحا او ظاهرا او اذا كانت المعاملة لا تتضمن تفسيرا معقولا او اذا كان حجم او نمط المعاملة مختلفين عن نمط او حجم معاملات سابقة للعملاء انفسهم او العملاء المشابهين، او اذا كان العميل قد فشل في اعطاء التفسير الوافي للمعاملة او في اعطاء المعلومات الكاملة حولها او اذا كانت المعاملة ناتجة عن علاقة عمل انشئت حديثا او انها معاملة واحدة منتهية او اذا لم تتضمن استخدام وثائق تأمين او شركات خارج الحدود لا تبررها حاجات العميل او اذا كانت المعاملة لا تتضمن التمرير غير الضروري للاموال من خلال اطراف ثالثة.

تدابير مشددة
وألزم المركزي الشركات العاملة في قطاع التأمين بشكل عام، باتخاذ جملة من التدابير المشددة من جهة العناية الواجبة وتشديد المراقبة المستمرة في الحالات التي تنص عليها احكام القانون او تعليمات عند ادراك درجة كبيرة من مخاطر غسل الاموال او تمويل الارهاب، داعيا الشركات الى تطبيق تدابير العناية الواجبة على فئات الاعمال التي تتم وجها لوجه والتقنيات الحديثة والاشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والمنظمات الخيرية والنوادي والجمعيات ودوائر الاختصاص عالية المخاطر، اضافة الى العملاء غير المقيمين من خلال تحديد الغرض من علاقة العمل والتحقق من صلاحية تأشيرة الدخول عند اقامة علاقة عمل والحصول على نسخة من جواز السفر ونسخة من عقد التأسيس في حالة الكيان الراعي الاعتباري شريطة ان تكون مصدقة من قبل السلطات المختصة في بلد المنشأ او سفارة بلد المنشأ في دولة قطر والحصول على نسخة عن السجل التجاري او وثائق التسجيل المصادق عليها من قبل السلطات المختصة.
ونبه المركزي جميع الشركات الى ضرورة الاسراع بالابلاغ عند التفطن لاي عملية تخالف السياسات والاجراءات المتبعة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مشددا على اهمية ان يتمتع المسؤولون والموظفون في تلك الشركات بسرعة الابلاغ والاتصال مع مسؤول الابلاغ وان آليات الربط قصيرة، اضافة الى رفع تقرير داخلي بالعملية المشبوهة الى مسؤول الابلاغ على يكمل. ويتعين كذلك على الشركات ابلاغ وحدة المعلومات المالية من خلال رفع تقرير عن عملية الاشتباه على وجه السرعة وان تتأكد بان لا تجري اي معاملة مستقبلية او معروضة تتعلق بالتقرير الا بالتشاور مع الوحدة، على ان يتضمن التقرير الحقائق او الظروف التي ارتكزت اليها المؤسسة المالية في المعرفة او الاشتباه والاساس الذي تم الاستناد اليه في المعرفة والاشتباه لدى المؤسسة المالية.

التحقيق والمراقبة
وأوضح المركزي انه بمجرد رفع تقرير الى وحدة المعلومات المالية، يتم اخضاع العميل الى التحقيق والمراقبة من قبل جهات تنفيذ القانون، مع التزام الشركة بعدم اتلاف اي سجلات لها علاقة بالعميل او بعلاقة العمل من دون التشاور مع وحدة المعلومات المالية، مشيرا الى عدم تقييد علاقة العمل بين الشركة والعميل او انهائها الا بعد التشاور مع وحدة المعلومات والتأكد من الا يؤدي ذلك الى تنبيه العميل عن طريق السهو، وفيما يتعلق بالمعاملات غير المعتادة او المشبوهة يجب حفظ السجلات لمدة لا تقل عن 15 سنة او حتى التوصل الى حكم في حال التدخل القضائي او لغاية اصدار قرار نهائي متعلق بالمعاملة اي المدتين اطول.
وأوصت التعليمات مجلس الادارة التأكد من ان السياسات والاجراءات والانظمة تراعي متطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مع ضرورة ان تعرف الشركة العميل بما يتناسب مع توصيف المخاطر الخاصة به، اضافة الى وضع اجراءات للتحري عن خلفية الموظفين بشكل كاف لضمان الالتزام بالمعايير الرفيعة عند تعيين او توظيف مسؤولين او موظفين وان تضع برنامجا تدريبيا مستمرا ومناسبا على مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للمسؤولين والموظفين.
الى ذلك، فقد شددت التعليمات على انه يتوجب على السياسات والاجراءات ان تغطي الحد الادنى من تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة وإعداد السجلات وحفظها وتحديد وفحص المعاملات المعقدة او الكبيرة غير المعتادة وانماطها والتي ليس لها غرض اقتصادي أو مشروع واضح أو ظاهر واي عمليات اخرى تعتبرها المؤسسة المالية بحكم طبيعتها متصلة بغسل الاموال وتقييم وتوثيق مخاطر غسل الاموال المتصلة بالاسناد الخارجي لمثل هذه الخدمات، مع إلزام جميع موظفي ومسؤولي المؤسسة بأحكام قانون 4 لسنة 2010 ومتطلبات التعليمات عند إعداد التقارير، وإنشاء السياسات والضوابط وإجراءات كافية للتحري لضمان تطبيق افضل المعايير عند التعيين او التوظيف المسؤولين، التدقيق المستقل وبموارد كافية لاختبار مدى التزام بالسياسات والاجراءات والانظمة والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ووضع الترتيبات الاحتياطية المناسبة للاستمرار بوظيفة مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال دون انقطاع في اثناء غياب مسؤول الابلاغ.

التقرير السنوي
وطالب المركزي مجلس ادارة الشركات بالنظر في التقرير السنوي الذي يرفعه مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب ضمن مهلة لا تزيد عن 4 اشهر من يوم انتهاء السنة المالية موضوع التقرير السنوي وفي حال حدد التقرير اوجه القصور في التزام المؤسسة بقانون وتعليمات وفي البرامج التدريبية على مجلس الادارة اعداد او المصادقة على خطة عمل وتوثيقها بهدف معالجة أوجه القصور. كما شدد مصرف قطر المركزي على ضرورة أن تتأكد المؤسسة المالية من التزام المسؤولين والموظفين في فروعها او الشركات التابعة لديها بمتطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعليمات والسياسات والانظمة والضوابط وفيما يتعلق بإمكانية التطبيق في دائرة اختصاص اخرى ويمكن التطبيق بالحد الذي تسمح به القوانين والانظمة النافذة في تلك الدائرة، مع وجوب التأكد عند الاسناد الخارجي لاي من الانشطة او الوظائف من أن تكون المؤسسة المالية ومجلس ادارتها مسؤولين بشكل اساسي عن التأكد من الالتزام بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعليمات المركزي .
من جهة ثانية فان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يعفي من اي مسؤولية جنائية ومدنية تتعلق بمخالفة متطلبات السرية المهنية بما في ذلك قواعد السرية المصرفية وان كل شخص يقوم بالابلاغ بحسن نية عن اي عمليات مشبوهة وفقا لاحكام هذا القانون او يقدم اي معلومات او بيانات عن تلك العمليات ولا تجوز اقامة دعوى جنائية عن غسل الاموال او تمويل الارهاب ضد الجهات المبلغة أو العاملين فيها نتيجة لممارسة عمليات مشبوهة اذا كانت قد قدمت بحسن نية تقارير عن تلك العمليات المشبوهة.