2 مليون جنيه غرامة ويصل للإعدام

مشروع قانون مصري للجرائم الإلكترونية

لوسيل

وكالات

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري أمس على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية تصل عقوباته للإعدام والمؤبد.
وفي تصريحات نقلتها الوكالات من القاهرة قال النائب تامر الشهاوي مقدم الاقتراح بمشروع القانون إنه تمت إحالة القانون للجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستدعاء الجهات المعنية بالتنفيذ ومناقشتها في بنود مشروع القانون بشكل تفصيلي وتنقيحها، على أن يتم عرض مشروع القانون بعد ذلك على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره .
وحول الموعد الذي يمكن أن يتم فيه إقرار القانون بصفة نهائية، قال الشهاوي إن ذلك سيكون خلال أسابيع وغالبا قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للمجلس، مضيفا أن أبرز مواد القانون تنص على الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه - الدولار يساوي 10جنيهات - لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة مواطنين أو الإضرار بالأمن القومي.
وأضاف الشهاوي أن المادة 28 من القانون تضمنت أنه يجوز لرئاسة الجمهورية أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو المخابرات العامة أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة .
وتضمنت نصوص القانون كذلك، كما يقول الشهاوي، الحبس والغرامة لكل من يدخل عمدًا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيًا، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز مليوني جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي.