الاقتصاد تحرر 6 مخالفات لعدم الالتزام بتعريب البيانات

لوسيل

الدوحة - لوسيل

حررت وزارة الاقتصاد والتجارة 6 مخالفات تتعلق ببيانات السلع مما يعد ذلك مخالفا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على (يلتزم المورد لدى عرض أي سلعة بأن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة) جاء ذلك خلال حملة تفتيشية شملت 120 محلا تجاريا ومطعما.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.