خلال اجتماعها برئاسة عبدالله بن ثاني آل ثاني

الرعاية الطبية تصادق على تعديل النظام الأساسي وفقا لنظام الحوكمة

لوسيل

الدوحة - لوسيل

صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
جاء ذلك خلال اجتماعها أمس برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة للمجموعة، بحضور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.
وتضمنت التوصيات تعديل الفقرة (3) من المادة (28) من النظام الأساسي، وذلك بتحديد الحد الأدنى للتملك من أسهم الشركة كشرط من شروط ترشح الأعضاء غير المستقلين لعضوية مجلس الإدارة لتصبح 200 ألف سهم بدلاً من 100 ألف سهم، حيث اعترض أحد المساهمين على هذه التوصية، وأثنى عدد من المساهمين على اعتراضه واقترح تخفيض عدد الأسهم الضامنة للعضوية لتسهيل وإتاحة فرص الترشح لعضوية المجلس وذلك بأن يكون مالكاً لنسبة 0.25%، ربع بالمائة على الأقل من أسهم الشركة، وقد وافقت الجمعية غير العادية بالإجماع على هذا المقترح.
ووافقت الجمعية غير العادية على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة وتوثيقه وباتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.
وتضمن جدول الأعمال، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك على النحو التالي: 1- إضافة بند جديد بعنوان (ج) في المادة 19 من النظام الأساسي لتتوافق مع المادة (29) من نظام الحوكمة ونصها كالآتي: مع مراعاة القيود المنصوص عليها قانوناً أو الأحكام الواردة في هذا النظام وعلى وجه الخصوص المواد من (14 - 18) يكون لكل مساهم حق التصرف في الأسهم . 2- إضافة بند جديد بعنوان (ح) في المادة 19 من النظام الأساسي لتتوافق مع المادة (29) من نظام الحوكمة ونصها كالآتي: التصويت حق للمساهم يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن إلغاؤه، ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، وتلتزم بتمكين المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة . 3- إضافة بند جديد بعنوان (خ) في المادة 19 من النظام الأساسي لتتوافق مع المادة (31) والفقرة الأخيرة من المادة (29) من نظام الحوكمة، ونصها كالآتي: يكون للمساهم الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة وطلبها وذلك بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة، وتوضح السياسات الداخلية للشركة إجراءات الحصول على المعلومات وطلبها، وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة وبتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة بقدر الإمكان.
كما تضمن جدول الأعمال إضافة مادة جديدة بالرقم (19 مكرر) لتتوافق مع المادة (37) من نظام الحوكمة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة، وعلى وجه الخصوص حال إبرام الشركة لصفقات كبرى أو تعاقدات مع أطراف ذات علاقة قد تضر بمصالحهم أو مصلحة الشركة أو تخل بملكية رأس المال، كما تعدل العبارة الخاصة بالأعضاء المستقلين لتصبح كالآتي: ويجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة من غير المساهمين ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في هذه المادة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية وآخر لتمثيل العاملين بالشركة .